بترا أصل الخبر

غائم جزئي
عمان
12°C
الوضع الليلي الوضع النهاري
عاجل اليوم
rows
English

غائم جزئي

عمان

12°C

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
عاجل اليوم
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • وزير الاتصال الحكومي: التوسّع في أعداد المكلفين بخدمة العلم بنسبة 50 بالمئة

  • الأمن العام: استشهاد أحد مرتبات الأمن العام إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة في العاصمة

  • الأمن العام ينعى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة بعمل إرهابي جبان

  • المومني: لن نتهاون مع أي معتد أو عمل يستهدف الأردن والأردنيين

  • نائب الملك يزور رجل الأمن المصاب باعتداء إرهابي في عمان

  • النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تباشر التحقيق في الاعتداء الإرهابي على مرتبات الأمن العام في عمّان

  • الأمن العام يحذّر من تداول صور وفيديوهات لحادثة استشهاد العريف السلايطة وسيتم ملاحقة كل من قام بالنشر وتحت طائلة المساءلة القانونية

  • نقابة الصحفيين تستنكر العمل الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد العريف السلايطة

  • وزير الداخلية يطمئن على صحة رجل الأمن العام المصاب في الاعتداء الإرهابي

  • الملك خلال مباحثات مع رئيس كازاخستان: لن نتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف

  • السفارة الأسترالية تدين الهجوم الإرهابي وتعزي باستشهاد العريف السلايطة

  • أحزاب تدين الهجوم الإرهابي وتؤكد وقوفها إلى جانب الأجهزة الأمنية

  • مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك تنعى الشهيد العريف جواد السلايطة

  • تشييع الشهيد السلايطة غدا الجمعة

  • الأمن العام: قطرات دمك يا جواد روت تراب الوطن وبوريتك ستظل شامخة على جباه النشامى

  • ولي العهد يشارك في قمة تالين الرقمية في أستونيا

  • نواب يدينون الهجوم الإرهابي ويؤكدون الوقوف خلف الملك والأجهزة الأمنية

  • المجلس التمريضي: استهداف رجال الأمن اعتداء على أمن المجتمع وقيمه الإنسانية

  • ولي العهد يلتقي المفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار

  • ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الأستوني في تالين

  • ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأستوني

  • عشيرة السلايطة وعموم عشائر المعايعة : دماء الأردنيين تجمعنا والإرهاب لن ينال من وحدة الوطن

  • وفاة طفلة بصعقة كهربائية بالشونة الشمالية

  • متقاعدون عسكريون يدعون لتغليظ العقوبات لمواجهة الفكر الظلامي

  • الأردن يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة

  • البحرين تدين العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن العام في عمّان

  • الملازم فراس العنانزة .. ثوان فاصلة منعت إكمال الارهابي من إزهاق أرواح الأردنيين

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. "النواب" يُقر بالأغلبية "مُعدل العقوبات"

"النواب" يُقر بالأغلبية "مُعدل العقوبات"

2025/05/05 | 16:39:37

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
"النواب" يُقر بالأغلبية "مُعدل العقوبات"

عمان 5 أيار (بترا) محمود خطاطبة- أقر مجلس النواب بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025.
جاء ذلك خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن "الحُكومة سعت إلى إدخال مفهوم جديد وهو العدالة التصالحية، وتدرجنا به حتى لا يصدم المُجتمع"، مُضيفًا أن مشروع قانون العقوبات، مثار النقاش، هو رابع تعديل على عليه".
وتابع، "التعديلات تأتي بسبب التغيرات التي طرأت على المُجتمع، فكان لا بد من تعديل تشريعات"، موضحًا أن التعديلات المطروحة "كانت طموحة وكُل ما طرحه النواب يصب في نفس الغاية والهدف، وهو تعزيز مفهوم العدالة التصالحية".
من جهته، أكد وزير العدل بسام التلهوني، أن مشروع القانون "جاء ليُعزز حقوق الإنسان والتخفيف عن المواطن المحكوم عليه بالغرامات".
وقال، "مشروع القانون يُعد إصلاحيًا، ويُعزز مبدأ العدالة التصالحية، ويُقدم توسعًا بالعقوبات غير السالبة للحرية"، مُضيفًا "أن الغرامة هي جزء من العقوبة، جراء ما ارتكب الشخص من فعل مُخالف لأحكام القانون".
وأوضح التلهوني أن "مُعدل العقوبات" أورد 3 حالات للتعامل مع التخلف عن دفع الغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، حيث أنه وفي القانون الحالي يُحبس الشخص المُتخلف عن الدفع يومًا واحدًا عن كُل 10 دنانير.
وأضاف، إن مشروع القانون أتاح إما تأجيل الدفع لمُدة سنة واحدة، أو تقسيط المبلغ على سنتين اثنتين، وفي كلتا الحالتين يُحكم بمنع السفر إلى حين دفع الغرامة، في حين أن الحالة الثالثة "لا يُحكم بها بمنع السفر، في حال إثبات وجود أملاك أو أموال تكفي لتغطية قيمة الغرامة، حبث يكتفى بالحجز عليها دون منع السفر"، وفق التلهوني.
وبخصوص المادة الثانية من مشروع القانون، وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية، كما وردت من اللجنة القانونية النيابية، التي أضافت إليها بعض التعديلات.
وتنص هذه المادة على: "تُعدل المادة 22 من القانون الأصلي"، حيث وافقت "قانونية النواب" على البند الأول بعد "إلغاء كلمة (الحُكومة) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بكلمة (الدولة)"، كما وافقت على البند الثاني بعد إضافة "بإلغاء كلمة (القانون) الواردة في مطلعها، والاستعاضة عنها بعبارة (هذا القانون أو أي تشريع آخر)".
أما البند الرابع، فينص على: "للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل طلب تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمُدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلب، أو تقسيطها على دفعات لمُدة لا تزيد على سنتين، مع منعه من السفر في حال تبين أن المحكوم عليه غير مُقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال، وفي حال الإخلال يُثابر على التنفيذ".
وكان قرار "قانونية النواب" هو الموافقة، بعد: "أولًا: إضافة عبارة (صدور القرار بـ) قبل كلمة (الطلب). ثانيًا: شطب عبارة (مع منعه من السفر)، والاستعاضة عنها بعبارة (وفي كلتا الحالتين يُمنع من السفر).
وينص البند الخامس من المادة الثانية في "مُعدل العقوبات" على: "إذا تبين لقاضي تنفيذ العقوبة أن المحكوم عليه يملك أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية لتسديد قيمة الغرامة المحكوم بها فله تأجيل حبس المحكوم عليه لمدة لا تزيد على سنتين والمباشرة بإجراءات الحجز على هذه الأموال لتحصيل الغرامة المحكوم بها وفق أحكام قانون تحصيل الأموال العامة وفي حال تعذر التحصيل لأي سبب كان يثابر على التنفيذ".
وكان قرار اللجنة، الموافقة بعد شطب عبارة (لأي سبب كان)، والاستعاضة عنها بعبارة (السبب لا يعود للمحكوم عليه قاضي التنفيذ التمديد لمُدة لا تزيد على سنة، وبخلاف ذلك).
ووافقت اللجنة على البند السادس، الذي ينص على: "أ- تنقضي الغرامة المحكوم بها ذات الطبيعة الجزائية بمجرد دفعها أو الحبس عنها. ب - تنقضي الغرامة المحكوم بها من قبيل التعويض والإلزام المدني في حال الرد أو جبر الضرر الناتج عن الجرم ولا يحول حبس المحكوم عليه لقاء تخلفه عن دفعها من المثابرة على التنفيذ لتحصيلها وفق القوانين ذوات العلاقة".
وتنص المادة 22 من القانون الأصلى على: "الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم وتتراوح بين خمسة دنانير ومئتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1 . اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا على ان لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص فى القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تاديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة. 3- يحسم من اصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة كل اداء جزئي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ تم تحصيله".
وكانت اللجنة القانونية النيابية أقرت في 30 الشهر الماضي، "مُعدل العقوبات".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، لغايات التوسع في تطبيق بدائل العُقوبات السالبة للحُرية من خلال منح المحكمة المُختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، ولمنح قاضي تنفيذ العُقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
كما جاءت بهدف تعزيز نهج العدالة الإصلاحية التي من شأنها الإسهام في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المُجتمع، والحد من السلوك الجرمي، واستحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات، بعد اكتساب الحُكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ بتأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، مما يُساهم في التخفيف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.
--(بترا)

م خ / ن ح/اح


05/05/2025 16:39:37

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

عجلون: متقاعدون عسكريون يدينون الاعتداء على رجال الأمن ويثمّنون تضحياتهم

2026/11/05 | 23:05:58

أنشطة شبابية ومجتمعية في عدد من المحافظات

2026/11/05 | 23:02:51

الملازم فراس العنانزة .. ثوان فاصلة منعت إكمال الارهابي من إزهاق أرواح الأردنيين

2026/11/05 | 22:38:29

لجنة مجلس محافظة مادبا تدين الاعتداء الارهابي على رجال الأمن العام

2026/11/05 | 22:36:49

البحرين تدين العمل الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن العام في عمّان

2026/11/05 | 22:33:46

بلدية السرو توقّع اتفاقية لتنفيذ أعمال طرق وتصريف مياه الأمطار بقيمة 450 ألف دينار

2026/11/05 | 22:32:23

المزيد من محليات

لجنة مجلس محافظة مادبا تدين الاعتداء الارهابي على رجال الأمن العام

لجنة مجلس محافظة مادبا تدين الاعتداء الارهابي على رجال الأمن العام

2026/11/05 | 22:36:49
الأردن يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة

الأردن يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة

2026/11/05 | 22:18:19
وفاة طفلة بصعقة كهربائية بالشونة الشمالية

وفاة طفلة بصعقة كهربائية بالشونة الشمالية

2026/11/05 | 21:46:45

عشيرة السلايطة وعموم عشائر المعايعة : دماء الأردنيين تجمعنا والإرهاب لن ينال من وحدة الوطن

2026/11/05 | 21:17:58

كتلة عزم النيابية تطمئن على صحة رجل الأمن المصاب في مدينة الحسين الطبية

2026/11/05 | 21:06:44

أمانة عمان وسفارة هولندا تبحثان التعاون في مجالات العمل البلدي والإدارة الذكية للمياه

2026/11/05 | 20:44:12

أمانة عمان تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية وتعلن حالة الطوارئ المتوسطة

2026/11/05 | 20:34:29

الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد أحد أفراد الأمن العام

2026/11/05 | 20:31:20
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

استبانة رضا الشركاء

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo