بترا أصل الخبر

معتدلاً
عمان
32°C
الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

معتدلاً

عمان

32°C

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

  • أجواء معتدلة اليوم وحارة نسبيا حتى الأربعاء

  • المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على أربعة اشخاص

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مجلس النواب يُقر "تنظيم العمل المهني"

مجلس النواب يُقر "تنظيم العمل المهني"

2026/07/26 | 13:54:43

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
مجلس النواب يُقر "تنظيم العمل المهني"

عمان 26 تموز (بترا) محمود خطاطبة- أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.

وكان "النواب" أقر المواد الثمانية الأولى من مشروع القانون، بالإضافة إلى الفقرة أ من المادة التاسعة، المكونة من فقرتين أ و ب، في جلسة عقدت يوم الأربعاء الماضي.

وفي التفاصيل، وبخصوص الفقرة (ب) فقد وافق مجلس النواب على مقترح تقدم به النائب أندريه حواري، يتمثل بـ"يضاف إلى نهاية الفقرة، كما يتضمن حالات الإعفاء من قيمة الرسوم المفروضة في البند 2 و3 من "الفقرة (أ)".

وتنص المادة التاسعة من مشروع القانون، فقد أقرها "النواب"، كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- تستوفي الوزارة رسما عن كل مما يلي: 1- إصدار ترخيص مزود خدمات التدريب أو تجديده. 2- إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها. 3- عقد الاختبارات المهنية والتقنية. ب- يحدد مقدار كل من الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

إلى ذلك، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، استجابة الحكومة لرغبة مجلس النواب بتضمين نص تشريعي ملزم ينص على إعفاء طالبي الحصول على إجازات مزاولة المهنة وتجديدها وعقد الاختبارات الخاصة بها من أي رسوم.

​وأضاف "الحكومة تثمن وتقدر حرص أعضاء المجلس عبر المقترحات المقدمة على عدم تحميل المتقدمين أي أعباء مالية"، موضحا "أن وزير العمل كان قد تعهد شفويا بهذا الإعفاء تحت قبة البرلمان، إلا أن الحكومة لا تمانع تحويل هذا التعهد إلى إلزام تشريعي من خلال النظام، استجابة للغالبية العظمى من النواب".

وأكد العودات أن الهدف الأساسي من هذا القانون لا يستهدف الجباية أو تحصيل الرسوم المالية، بل يسعى إلى النهوض بالمهن وتصويب أوضاع سوق العمل، بما يضمن رفع كفاءة العمالة الوطنية لتصبح ماهرة وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا.

من جانبه، قال حواري "إن هذا التعديل يأتي مراعاة للتفاوت الكبير في طبيعة المهن وكلف فحصها؛ إذ إن بعض المهن التي يتقاضى العاملون فيها أجورا مرتفعة تتطلب كلف فحص عالية عند تشغيل الشباب الأردنيين، في حين أن مهنا أخرى لا تتجاوز كلفة فحصها دينارا واحدا ولا ترتب أي أعباء مالية يذكر".

وبشأن المادة العاشرة من مشروع القانون، فقد أيد مجلس النواب قرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية بالموافقة عليها، وكذلك التعديل الذي أجرته اللجنة على الفقرة ج والتي تنص على "بعد شطب عبارة (15) خمسة عشرة والاستعاضة عنها بكلمة (ثلاثين)".

وتنص هذه المادة على: "أ- للوزير إلغاء أو إيقاف ترخيص مزود خدمات التدريب في حال مخالفته أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- يشكل الوزير لجنة في الوزارة تسمى (لجنة الاعتراضات) ويحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها وأمين سرها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج- يجوز لمن صدر بحقه أي قرار برفض منح إجازة مزاولة المهنة أو رفض منح ترخيص مزودي خدمات التدريب أو رفض تجديد أي منهما، أو قرارات إلغاء أو إيقاف ترخيص مزودي خدمات التدريب ، الاعتراض عليها أمام لجنة الاعتراضات خطيا خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار. د- تتولى لجنة الاعتراضات النظر في الاعتراضات على القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ، وتصدر اللجنة قرارها بشأن الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، ويكون قرارها نهائيا بعد اعتماده من الوزير".

من ناحيته، أكد الوزير العودات أن هذه المادة "جاءت لتوفر الضمانات الأساسية الشاملة لكل من طالبي الحصول على رخص مزاولة المهن ومزودي الخدمات المهنية على حد سواء"، موضحا "أن المادة تضمن حق الاعتراض لمن يرفض طلبه للحصول على شهادة المزاولة".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بموجب أحكام القانون للنظر في هذه الاعتراضات، مضيفا "أن اللجنة، التي يرأسها الوزير وينطق باسمها، تتولى ممارسة الدور الرقابي على المراكز المخولة والمرخصة بالتدريب وبمنح شهادات المزاولة، للتأكد من التزامها بالمعايير وآلية عقد الاختبارات والامتحانات المطلوبة".

​وبين العودات أن التعامل مع أي خلل أو مخالفة في هذه المراكز يتم بشكل متدرج، يبدأ بوقف عمل المركز لحين تصويب المخالفة، وصولا إلى إلغاء الترخيص في حال كانت المخالفة على درجة عالية من الجسامة.

وتابع العودات أن المادة العاشرة تعد مادة إجرائية بحتة تهدف لتوفير الحماية القانونية والعدالة لجميع أطراف العملية المهنية، وذلك بعد موافقة المجلس على جميع المواد الأساسية والموضوعية في مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب على المادتين الحادية عشرة والثانية عشرة من مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، متوافقة بذلك مع قرار "العمل النيابية.

وتنص المادة الحادية عشرة على: "تنشئ الوزارة ما يلي: أ- قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي خدمات التدريب ولإجازات مزاولة المهنة. ب- بنكا للاختبارات المهنية والتقنية يتم تحديثه بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة من القطاعين العام والخاص وفق المعايير المهنية الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص".

وتنص المادة الثانية عشرة على: "يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي المهنة على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول".

وفيما يتعلق بالمادة الـ13من مشروع القانون، فقد أيد "النواب" قرار لجنته النيابية، التي وافقت على الفقرة (أ) بعد: "شطب عبارة (يتولى المفتش)، والاستعاضة عنها بعبارة (تتولى لجنة التفتيش)"، وعلى الفقرة (ب) بعد: "أولا: شطب عبارة (يمارس المفتش)، والاستعاضة عنها بعبارة (تمارس لجنة التفتيش). ثانيا: شطب كلمة (ينظمه)، والاستعاضة عنها بكلمة (تنظمه). ثالثا: شطب كلمة (وظيفته)، والاستعاضة عنها بكلمة (وظيفتها)".

ووافقت اللجنة أيضا على الفقرة (ج) بعد: "أولا: شطب عبارة (ينذر المفتش)، والاستعاضة عنها بعبارة (تنذر لجنة التفتيش). ثانيا: شطب عبارة (30) ثلاثين، والاستعاضة عنها بكلمة (ستين)".

وتنص المادة الـ13 على: "أ- يتولى المفتش التفتيش على مزودي خدمات التدريب، وعلى كل من يقوم بأعمالهم، وكل من يمارس المهنة، وعلى المحلات، للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمارس المفتش الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك. ج- ينذر المفتش كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه خطيا بذلك، وفي حال تخلفه، فللوزير أن يقرر إغلاق مكان ممارسة العمل المخالف أو المحل إلى حين تصويب المخالفة أو صدور قرار من المحكمة بشأنه".

وبشأن المادة الـ13، وافق "النواب" على مقترح تقدم به النائب محمد بني ملحم، يتضمن شطب عبارة: "لا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية".

وتنص هذه المادة على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة".

ووافق مجلس النواب، وبالأغلبية، على المواد: الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من مشروع القانون، كما جاءت من الحكومة، متوافقة بذلك مع قرار "العمل النيابية".

وتنص المادة الرابعة عشرة على: "على كل من يصمم أو ينفذ برامج التدريب المهني والتقني أو المحل تصويب أوضـاعه وأوضـاع العاملين لـديـه وفـق أحـكـام هـذا الـقـانـون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه، ولهذه الغاية يعتبر كل من مزود خدمات التدريب المعتمد من الهيئة و ممارس المهنة الحاصل على إجازة مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا القانون وكأنه مرخص أو مجاز بمقتضاه".

وتنص المادة الخامسة عشرة على: "تحدد مكافأة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".

وتنص المادة السابعة عشرة على: "يلغى قانون تنظيم العمل المهني رقم (11) لسنة 2019".

وتنص المادة الثامنة عشرة على: "يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام الاختبارات المهنية والتقنية واجراءاتها". في حين تنص المادة التاسعة عشرة على: "رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون".

وكان مجلس الوزراء وافق، في 25 كانون الثاني 2026، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

ويعنى مشروع القانون بتنظيم سوق العمل المهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور وهي: منح مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني بشكل عام، ويشمل ذلك خريجي مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكلية التدريب المهني المتقدم وأي شركات خاصة تعنى بالتدريب المهني، بحيث يمنح خريجو هذه المؤسسات شهادة مزاولة مهنة قبل التحاقهم بسوق العمل.

أما المحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون فيعنى بترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين الذي يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

وبموجب مشروع القانون فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب المهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية، وتنظيم مزاولات المهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في المجالات المهنية والتقنية.

وسيتم كذلك إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والجهات المعتمدة، وتصنيف المدربين المهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات المهنة.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في تنظيم سوق العمل المهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع المحال المهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

--(بترا)

م خ/ ع أ/ ن ح

 

مندوب, Salem

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على أربعة اشخاص

2026/09/13 | 06:51:52

أجواء معتدلة اليوم وحارة نسبيا حتى الأربعاء

2026/09/13 | 06:33:42

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

2026/09/13 | 06:31:53

انطلاق مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

2026/09/12 | 23:07:29

منتخب الناشئين يخسر أمام التونسي

2026/09/12 | 23:01:25

محاضرة عن الأخوين بدر وإبراهيم لاما في الملكية الأردنية للأفلام

2026/09/12 | 22:58:28

المزيد من محليات

أجواء معتدلة اليوم وحارة نسبيا حتى الأربعاء

أجواء معتدلة اليوم وحارة نسبيا حتى الأربعاء

2026/09/13 | 06:33:42
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

2026/09/13 | 06:31:53
العيسوي يرعى تخريج "فوج الحكمة" للدراسات العليا بالألمانية الأردنية

العيسوي يرعى تخريج "فوج الحكمة" للدراسات العليا بالألمانية الأردنية

2026/09/12 | 20:21:10

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

2026/09/12 | 18:43:50

رئيس هيئة الأركان ومديرو الأجهزة الأمنية يزورون مصابي خدمة العلم ويقدمون واجب العزاء لذوي المتوفين

2026/09/12 | 17:22:26

نقابة الصحفيين و"أبو غزالة" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

2026/09/12 | 16:16:27

"أجريتك الأردن" تطلق مرحلة تحويل الأفكار الريادية إلى استثمارات زراعية

2026/09/12 | 16:12:53

وزير الخارجية ونظيره القطري يؤكدان أهمية دعم جهود إنهاء التصعيد الإقليمي

2026/09/12 | 15:50:14
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

استبانة رضا الشركاء

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo