بترا أصل الخبر

عمان
عمان
12°C
الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

عمان

عمان

12°C

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح مجسدًا التزام الحكومة بالسياسات السليمة والإصلاحات رغم التحديات الأمنية الإقليمية

  • وزارة الخارجية ترحب بقرار "اليونسكو" بشأن القدس وأسوارها

  • وسائل إعلام إماراتية تبرز أهمية مشروع سكة حديد ميناء العقبة باستثمار أردني-إماراتي

  • متقاعدون عسكريون: يوم العلم مناسبة وطنية تجدد معاني الانتماء والفخر

  • الصفدي ونظيره الألماني يبحث التطورات الإقليمية واستعادة التهدئة

  • جامعات تنظم أنشطة متنوعة لتعزيز الابتكار والوعي المجتمعي

  • الأردن يعزي تركيا بضحايا حادث إطلاق نار في مدرسة

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مجلس النواب يُقر "مُعدل السير"

مجلس النواب يُقر "مُعدل السير"

2026/04/15 | 13:21:41

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

عمان 15 نيسان (بترا) محمود خطاطبة- أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026.

ووافق النواب، على قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة)، بشأن المادة الأولى، الواردة في مشروع القانون، حيث وافقت عليها: "بعد إضافة عبارة (بعد ثلاثين يوما) بعد عبارة (ويعمل به)".

وتنص هذه المادة على: "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار إليه فيما يلي بـ"القانون الأصلي"، وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وبشأن المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد أيد النواب قرار اللجنة النيابية المشتركة، بخصوص الفقرة (ج) من البند الثاني، والذي تضمن "موافقة واعتبارها نصا للبند (1) منها وإضافة بند بالرقم (2) إليها بالنص التالي: تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك".

وتنص المادة الثانية كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: "تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) منها وإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: 2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني، للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة. ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج - لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة الذي ينشأ بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تحدد في هذا النظام إجراءات الإيداع وآليات الصرف والاستثناءات التي ترد على دفع الثمن من خلال الحساب. ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات ( ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) الواردة فيها لتصبح الفقرات (د) و(هـ) و(و) و(ز) و(ح) منها على التوالي".

وتنص المادة السابعة، كما وردت في القانون الأصلي، على: "أ. على الرغم مما ورد في اي قانون آخر ، يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الأطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها . ب. لمدير إدارة الترخيص الموافقة على انتقال الضابط المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك. ج. تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص. د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد إدارة الترخيص الوكالات التالية: 1. الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والأخوة والأخوات والورثة. 2. الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول. 3. الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة اي أحكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. هـ . تعتمد إدارة الترخيص الوكالات العامة او الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات للأصول والفروع وسنة للغير من تاريخ إصدارها. و. لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع او الرهن او فك الرهن. ز- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ".

ووافق "النواب" على قرار اللجنة النيابية المشتركة، بخصوص التعديلات التي أجرتها على المادة الثالثة، الورادة في مشروع القانون.

وبشأن البند الأول في هذه المادة، قررت اللجنة النيابية "موافقة بعد شطب عبارة (6 أشهر) والاستعاضة عنه بعبارة (12 شهرا) وشطب عبارة (الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين) والاستعاضة عنها بعبارة (إخطار مالكها بذلك)".

كما عدلت اللجنة البند الثاني في الفقرة (ج)، فقررت "الموافقة بعد إعادة صياغته ليصبح بالنص التالي: لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تحويل باقي ثمن المركبة لمالكها".

وتنص المادة الثالثة، كما وردت في مشروع القانون المعدل، على: "تعدل المادة (49) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا- بإلغاء عبارة (24 شهرا) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (6 أشهر). ثانيا- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: ج-1- على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون، تسري أحكام هذه المادة على المركبات التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها ويترتب على بيع المركبة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة. 2- لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة للمالك أو لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية".

في حين تنص المادة التاسعة والأربعون، كما وردت في القانون الأصلي، على: "أ- للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة واي جهة اخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور (24) شهرا من تاريخ حجزها على ان يتم الاعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين ما لم تكن هناك قضايا منظورة امام القضاء بشأن تلك المركبات على ان تحدد اسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يحتفظ بأثمان المركبات التي يتم بيعها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الامانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل ايواء ونفقات بيع على ان تصبح ملكا للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها".

وكان مجلس النواب وافق، في 30 آذار 2026، على تحويل مشروع قانون معدل لقانون إلى اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والخدمات العامة)، والتي بدورها أقرته، في 13 نيسان 2026، مع إجراء بعض التعديلات عليه.

ويهدف "معدل السير"، الذي أقره مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها في 11 آذار 2026، إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

ولضمان إتمام عملية بيع المركبات وشرائها إلكترونيا، وحفظ حقوق أصحابها، يوجب النظام على المشتري إيداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات، يتم إنشاؤه لهذه الغاية، على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.

ولإتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية، وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.

وباعتماد هذه الإجراءات، سيتم إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.

وتعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة، صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز، خلال عام واحد بدلا من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها، ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.

--(بترا) م خ/ع أ/س أ

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادث إطلاق نار في مدرسة

2026/04/15 | 23:44:40

جامعات تنظم أنشطة متنوعة لتعزيز الابتكار والوعي المجتمعي

2026/04/15 | 23:41:08

‏"مبادرة جدارا": يوم العلم يجسد وحدة الأردنيين والتفافهم خلف القيادة الهاشمية

2026/04/15 | 23:30:45

ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

2026/04/15 | 23:13:44

أنشطة متنوعة في عدد من المحافظات

2026/04/15 | 23:12:39

دائرة الشؤون الفلسطينية: يوم العلم مناسبة لترسيخ معاني الانتماء والفخر بالوطن

2026/04/15 | 23:09:51

المزيد من محليات

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادث إطلاق نار في مدرسة

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادث إطلاق نار في مدرسة

2026/04/15 | 23:44:40
‏"مبادرة جدارا": يوم العلم يجسد وحدة الأردنيين والتفافهم خلف القيادة الهاشمية

‏"مبادرة جدارا": يوم العلم يجسد وحدة الأردنيين والتفافهم خلف القيادة الهاشمية

2026/04/15 | 23:30:45
دائرة الشؤون الفلسطينية: يوم العلم مناسبة لترسيخ معاني الانتماء والفخر بالوطن

دائرة الشؤون الفلسطينية: يوم العلم مناسبة لترسيخ معاني الانتماء والفخر بالوطن

2026/04/15 | 23:09:51

متقاعدون عسكريون: يوم العلم مناسبة وطنية تجدد معاني الانتماء والفخر

2026/04/15 | 22:11:44

"الصحفيين" تكرم الفائزين بجوائز الحسين للإبداع ومن أمضوا 25 عاما في المهنة

2026/04/15 | 21:02:19

الأمير الحسن: الوقف الهاشمي للقدس تجديد لعهدٍ تاريخي لحماية الإنسان والهوية وتعزيز صمود المقدسيين

2026/04/15 | 19:55:45

وزير الثقافة يحاضر في الجامعة الأردنية بمناسبة يوم العلم

2026/04/15 | 19:20:24

نائب رئيس "النواب" يدعو لمساءلة دولية على جرائم غزة

2026/04/15 | 18:37:41
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo