بترا أصل الخبر

عمان
عمان
13°C
الوضع الليلي الوضع النهاري
عاجل اليوم
rows
English

عمان

عمان

13°C

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
عاجل اليوم
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • رئيس الوزراء ونظيره المصري يؤكدان ضرورة التعاون للتعامل مع التحديات الإقليمية سياسيا واقتصاديا

  • رئيس الوزراء يبحث هاتفيَّاً مع نظيره الكويتي تطوُّرات الأوضاع الخطيرة في المنطقة

  • الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على منشأة سكنية في مدينة الخرج بالسعودية

  • الخارجية تتابع إصابة مواطنين أردنيين في الإمارات أصيبا بشظايا خلال اعتداءات إيرانية

  • جلسة حوارية بشأن مشروع مدينة عمرة تناقش قطاعات المياه والطاقة والبيئة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن الغذائي

  • الملك يشارك في اجتماع دولي لبحث التصعيد في الشرق الأوسط

  • وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار

حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار

2023/04/25 | 13:01:38

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار

عمان 25 نيسان (بترا) -بركات الزيود- وضعت محكمة جنايات عمان ثلاثة أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات ودفع مبلغ مالي بأكثر من ربع مليون دينار، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة غسل الأموال بالاشتراك عملا بأحكام المادة 24/2 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدانين، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وتغريمهم ثلاثة آلاف و500 دينار أردني ومبلغ 250 ألف يورو ومبلغ 42 ألفا و700 دولار أميركي أو ما يعادلها بالدينار الأردني التي تساوي 228 ألفا و722 دينارا.
وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة جنحة غسل الأموال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 24 و76 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007 ، حيث قام المدانون بالاحتيال على المشتكي بإقناعه واستدراجه لعملية استنساخ الأموال التالفة الموجودة في البنك الدولي من خلال دهن الأموال بمادة على ورق قص بذات الحجم وينتج عنها ورق عملة مالية سواء دولار أو يورو وانطلت الخدعة على المشتكي وقام بتسليمهم مبلغ 250 ألف يورو.
وبين قرار التجريم، أن المدانين تمكنوا من الاحتيال على المجني عليه من خلال إيهامه بالحصول على الربح الكبير والسريع بطريقة تفريخ النقود، واستخدام وسائل مختلفة، بحسب ما تتطلب مرحلة المشروع الإجرامي الذي خططوا له بالاشتراك، حيث قام أحدهم بشراء شقق سكنية وثلاث سيارات لأولاده ومصاغ ذهبي بقيمة 70 ألف دينار لزوجته، بهدف تبييض الأموال التي احتصل عليها من عملية الاحتيال التي قاموا بها.
واستندت المحكمة في بيناتها لستة شهود قدمتهم النيابة العامة، وعادت الى نص المادة 24 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجدت بأن هذا النص هو نص عقابي، حيث نص في الفقرة الأولى على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة، في حين أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على العقاب في حال كانت الأموال متحصلة عن جناية، الأمر الذي يحتم لزوما على المحكمة ولغايات تطبيق العقوبة بحسب نوع الجرم من الرجوع الى المادة (4) من ذات القانون.
وأكدت المحكمة أنها عادت إلى نص المادة 4 لتجد أنها اعتبرت أن المال محل غسل الأموال يكون متحصلا عن أي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الأموال، وهذا الأمر يستلزم بأنه يتوجب على المحكمة البحث في الجريمة الأصلية التي تعتبر الركن المفترض في جريمة غسل الأموال، والتي لم يشترط المشرع ثبوت ارتكابها من المتهم بجرم غسل الأموال، إذ يكفي إثبات أن الأموال قد تحصلت عن تلك الجريمة.
وخلصت المحكمة إلى أنه ومن خلال جميع البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد بأن المستودع الذي استخدمه المدانون في العملية الاحتيالية على المشتكي والذي تم وضع النقود التي تم تسليمها لهم، وتعرض بابه للكسر والخلع وكذلك خلع الباب الخشبي الداخلي، الأمر الذي تجد معه بأن هذا الفعل وبالرغم من عدم ثبوت نسبته لأي منهم، إلا أنه يعد سرقة بالمعنى الوارد في المادة (404) من قانون العقوبات، وبالتالي فإن المال الذي تحصلوا عليه كان نتيجة احتيالهم على المشتكي.
--(بترا)

ب ص/أ أ/ب ط
25/04/2023 13:01:38

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزمية بمستشفى المفرق

2026/03/09 | 19:52:04

المفوضية الأوروبية: حرب الشرق الأوسط ستلحق بالاقتصاد العالمي "صدمة تضخمية"

2026/03/09 | 19:44:58

الرئيس اللبناني يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

2026/03/09 | 19:33:02

الصحة اللبنانية: 486 شهيدا و 1313 جريحا حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان

2026/03/09 | 19:30:25

اتحاد الكرة يحدد مواعيد عدد من مباريات الدوري

2026/03/09 | 18:08:11

نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة

2026/03/09 | 18:06:22

المزيد من محليات

شظايا الحرب بين العبث والفضول.. استهتار بالحياة ينتهي بمأساة

شظايا الحرب بين العبث والفضول.. استهتار بالحياة ينتهي بمأساة

2026/03/09 | 18:02:59
الأمن العام: تعاملنا مع 234 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

الأمن العام: تعاملنا مع 234 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

2026/03/09 | 18:01:25
الأردن يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

الأردن يعزي باستشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية

2026/03/09 | 17:20:04

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي

2026/03/09 | 17:05:37

الملك يشارك في اجتماع دولي لبحث التصعيد في الشرق الأوسط

2026/03/09 | 16:59:11

رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن الغذائي

2026/03/09 | 16:34:04

جلسة حوارية بشأن مشروع مدينة عمرة تناقش قطاعات المياه والطاقة والبيئة

2026/03/09 | 16:02:10

"العمل النيابية" تطلق مسار حوار وطني لمناقشة "معدل الضمان"

2026/03/09 | 15:56:58
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo