بترا أصل الخبر

عمان
عمان
12°C
الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

عمان

عمان

12°C

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني

  • المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح

  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي

  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الاتحاد السويسري

  • وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك في افطار جمعية حماية ضحايا العنف الأسري

  • الملك والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة

  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي التصعيد الخطير في المنطقة وانعكاساته

  • وزير الخارجية يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة

  • تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

  • "الأمن العام" يبث رسالة توعوية للقاطنين في محيط السفارة الأميركية في عمان

  • إلقاء القبض على صاحبة المنشورات المسيئة والمحرضة على أمن الأردن

  • القوات المسلحة تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة

  • مديرية الأمن العام تنفي صدور بيان للقاطنين في لواء الأزرق بإخلاء منازلهم

  • الأمن العام: وفاة شخص مصري الجنسية في منطقة ناعور بالخطأ من قبل زميل له

  • تعرض السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مجلس النواب يُقر 3 مواد بـ"مُعدل المُنافسة"

مجلس النواب يُقر 3 مواد بـ"مُعدل المُنافسة"

2026/01/14 | 13:59:57

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
مجلس النواب يُقر 3 مواد بـ"مُعدل المُنافسة"

عمان 14 كانون الثاني (بترا) محمود خطاطبة - أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، ثلاث مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، من أصل 20 مادة هي عدد مواد هذا المشروع.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
ووافق النواب خلال الجلسة على مُقترح نيابي يقضي بالعودة إلى نص المادة الأولى في مشروع القانون المعدل، كما جاء من الحكومة، وبالتالي العمل بالقانون الجديد بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبذلك خالف المجلس قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التي اقترحت العمل به بعد 90 يوما.
وتنص المادة الأولى التي في مشروع القانون المعدل على: "يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 33 لسنة 2004، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
في حين قرار اللجنة، قضى بـ"الموافقة بعد: أولا - تعديل 2025 لتُصبح 2026. ثانيا - شطب كلمة (ثلاثين)، والاستعاضة عنها بكلمة (تسعين)".
وبخصوص المادة الثانية التي وردت في مشروع القانون المعدل، فقد وافق النواب على توصيات لجنتهم فيما يتعلق بالبنود الواردة في هذه المادة.
وتنص هذه المادة على: تُعدل المادة 2 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء تعريف كل من (المديرية) و(المدير) والمعنى المخصص لهما الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي: أولا - المجلس: مجلس شؤون المنافسة المشكّل وفقا لأحكام هذا القانون. الدائرة: دائرة حماية المنافسة وترتبط بالوزير. المدير: مدير عام الدائرة. ثانيا: بإلغاء تعريف (اللجنة) الوارد فيها. ثالثا: بإلغاء تعريف (السوق) والمعنى المخصص له الواردين فيها والاستعاضة عنه بما يلي: السوق: سوق السلعة أو الخدمة أو مجموع السلع أو الخدمات التي تكون قابلة فيما بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة بدرجة كافية. رابعا: بإضافة عبارة (بشكل مستقل عن المنافسين والمستهلكين) إلى آخر المعنى المخصص لتعريف (الوضع المهيمن)".
وكانت "الاستثمار النيابية" قد أوصت بالموافقة، حيث جاء قرارها كما يلي: "أولا موافقة. المجلس: موافقة. الدائرة: موافقة. المدير : موافقة. ثانيا: موافقة. ثالثا: موافقة. السوق: موافقة بعد شطب كلمة (سوق) الواردة في مطلع التعريف. رابعا: موافقة".
وبشأن المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المُعدل (الممارسات المُخلة بالمنافسة)، فقد وافق النواب، على قرار لجنتهم النيابية بذلك.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، أهمية القانون لما له من أثر مباشر في حماية السوق والمُستهلك والاقتصاد الوطني، مبينا أن "معدل المنافسة" يمثل أداة رئيسة لضمان سوق متوازن، يقوم على أسس المنافسة العادلة، ويمنع الاحتكار والإقصاء والسيطرة، بما ينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك.
وأوضح العودات أن التعديلات تأتي مُنسجمة مع الرؤية الاقتصادية التي تسير بها الدولة، ومشروعها الهادف إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، مشددا على أن تفعيل دور لجنة المنافسة يعد عاملا محوريا في طمأنة المستهلك والمستثمر، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف كافة.
وتابع العودات أن التعديلات هدفت إلى تعزيز الدور الرقابي للجنة المنافسة، من خلال نقلها من كونها مديرية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة إلى دائرة مستقلة، ما يمنحها قدرا أعلى من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وتمكينها من ممارسة مهامها الرقابية بكفاءة أعلى في السوق.
وتنص هذه المادة على: "تُعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء الفقرة (ب) الواردة فيها.
ثانيا: بإلغاء الترقيم (أ) الوارد فيها، وإعادة ترقيم البنود من 1 إلى 5 من الفقرة ذاتها لتصبح الفقرات من (أ) إلى (هـ) منها على التوالي".
وكانت اللجنة قررت: أولا: موافقة. ثانيا: موافقة بعد شطب عبارة ممارسات أو الواردة فيها.
في حين، تنص المادة الخامسة التي وردت في القانون الأصلي على: "أ - يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات او اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يلي: 1 - تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك. 2 - تحديد كميات انتاج السلع أو اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع الشروط أو قيود على توفير أي منها. 3 - تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة. 4- اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه. 5 - التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها منع المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها بأي صورة كانت. ب - لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالفات والاتفاقيات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيها النسب التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن لا تتضمن تلك الممارسات والتحالفات والاتفاقيات أحكاما بتحديد مستوى الأسعار وتقاسم الأسواق".
وكان مجلس الوزراء أقر، في 4 آذار الماضي، مشروع القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
في حين أحال مجلس النواب، في 12 آذار الماضي، "مُعدل المُنافسة" إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في 5 كانون الثاني الحالي.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.
ويأتي "مُعدل المُنافسة" ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ومن شأن "مُعدل المُنافسة" أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.
وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها، وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.
--(بترا)

م خ/ن ح
14/01/2026 13:59:57

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

تعرض السفارة الأميركية في الرياض لهجوم بمسيّرتين

2026/03/03 | 04:03:52

العراق: اسقاط طائرة مسيرة قرب سجن أبو غريب غربي بغداد

2026/03/03 | 02:05:59

الأمن العام: وفاة شخص مصري الجنسية في منطقة ناعور بالخطأ من قبل زميل له

2026/03/03 | 01:34:38

العراق: تعرض قاعدة بلد الجوية لهجوم بمسيرتين

2026/03/03 | 00:55:52

مديرية الأمن العام تنفي صدور بيان للقاطنين في لواء الأزرق بإخلاء منازلهم

2026/03/03 | 00:55:34

القوات المسلحة تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة

2026/03/03 | 00:37:09

المزيد من محليات

الأمن العام: وفاة شخص مصري الجنسية في منطقة ناعور بالخطأ من قبل زميل له

الأمن العام: وفاة شخص مصري الجنسية في منطقة ناعور بالخطأ من قبل زميل له

2026/03/03 | 01:34:38
مديرية الأمن العام تنفي صدور بيان للقاطنين في لواء الأزرق بإخلاء منازلهم

مديرية الأمن العام تنفي صدور بيان للقاطنين في لواء الأزرق بإخلاء منازلهم

2026/03/03 | 00:55:34
القوات المسلحة تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة

القوات المسلحة تنفي نفياً قاطعاً مزاعم تدعي تعرض العراق لهجوم انطلق من أراضي المملكة

2026/03/03 | 00:37:09

إلقاء القبض على صاحبة المنشورات المسيئة والمحرضة على أمن الأردن

2026/03/03 | 00:22:19

"الأمن العام" يبث رسالة توعوية للقاطنين في محيط السفارة الأميركية في عمان

2026/03/02 | 23:47:35

"الصحفيين" تختتم دورة حول "تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي في غرف الأخبار"

2026/03/02 | 23:22:19

وزير الخارجية يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة

2026/03/02 | 21:42:05

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي التصعيد الخطير في المنطقة وانعكاساته

2026/03/02 | 21:38:45
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo