بترا أصل الخبر

عمان
عمان
13°C
الوضع الليلي الوضع النهاري
عاجل اليوم
rows
English

عمان

عمان

13°C

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
عاجل اليوم
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

  • أجواء باردة حتى الخميس

  • الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

  • الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين الهجمات الإيرانية العشوائية ضد الأراضي ذات السيادة في المنطقة

  • هيئة تنظيم الطيران المدني تعلن عن إغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية

  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي

  • الأميرة سناء عاصم ترعى اللقاء السنوي لجمعية الإخاء الأردنية العراقية

  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مجلس النواب يُقر 99 مادة بـ "عقود التأمين"

مجلس النواب يُقر 99 مادة بـ "عقود التأمين"

2026/03/02 | 16:33:20

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
مجلس النواب يُقر 99 مادة بـ "عقود التأمين"

عمان 2 آذار (بترا) محمود خطاطبة- واصل مجلس النواب، إقرار مواد مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، حيث أقر 99 مادة، من أصل 101 هي مجموع مواد المشروع، كما وردت من الحُكومة، مع إجراء تعديلات على بعض المواد.

فقد وافق المجلس، خلال جلسة تشريعية، عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، واستمرت أربع ساعات، على إقرار المواد من الخامسة والعشرين وحتى التاسعة والتسعين.

وكان مجلس النواب وافق، خلال جلسة عقدها في 25 الشهر الماضي، على إقرار 13 مادة من مواد مشروع القانون، هي المواد من الثالثة عشرة وحتى الرابعة والعشرين، بينما أقر في 23 الشهر الماضي، اثنتي عشرة مادة (الأولى وحتى الثانية عشرة) من المشروع.

ووافق مجلس النواب على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بشأن المادة الخامسة والعشرين في مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- لا يجوز التأمين ما لم يكن الخطر المؤمَّن منه محتمل الوقوع. ب- في حال تعدد أو تعاقب الأخطار التي نتج عنها تحقق الخسارة، يعتد بالخطر الذي يعتبر أشد تأثيرا في وقوع الخسارة حتى ولو لم يكن هذا الخطر مباشرا، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".

وأيد المجلس، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة السادسة والعشرين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: " أ- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة. ب- لطرفي عقد التأمين أن يشترطا استثناء أي خطر أو سببه من نطاق العقد، على أن يكون هذا الشرط بارزا بشكل ظاهر وغير مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو لطبيعة الخطر المؤمّن منه وإلا اعتبر الشرط باطلا. ج- لا يجوز تأمين أي خطر ناجم عن قيام المؤمَّن له قصدا بفعل مخالف للتشريعات النافذة أو النظام العام أو الآداب".

وأقر مجلس النواب أيضا المادة السابعة والعشرين من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة، مؤيدا بذلك قرار "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "أ- يكون قسط التأمين مقابلا للخطر المؤمن منه. ب- إذا هلك محل التأمين بسبب تحقق خطر آخر غير الخطر المؤمَّن منه، انقضى عقد التأمين حكما وسقط التزام المؤمَّن له بدفع قسط التأمين بنسبة المدة المتبقية من العقد. ج- إذا زال الخطر المؤمَّن منه انقضى عقد التأمين حكما، وإذا سبق للمؤمَّن له دفع قسط التأمين، فعلى المؤمِّن أن يرد للمؤمَّن له قسط التأمين المقابل للمدة التي زال فيها الخطر".

كما وافق المجلس على قرار لجنته النيابية بشأن المادة الثامنة والعشرين من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "أ- يحدد مبلغ التأمين عند التعاقد ويكون هو الحد الأعلى لما يلتزم المؤمِّن بدفعه للمؤمَّن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر أو حلول الواقعة المتفق عليها في عقد التأمين. ب- لطرفي العقد الاتفاق خلال سريانه على تعديل مبلغ التأمين على أن تتحدد مسؤولية المؤمِّن عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حلول الواقعة الواردة في عقد التأمين وفقا لآخر تعديل اتفق عليه الطرفان. ج- يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين المستحق إضافات أو خصومات تم الاتفاق عليها بين الطرفين وتضمنها عقد التأمين".

وفيما يتعلق بالمادة التاسعة والعشرين من مشروع القانون، فقد أقرها مجلس النواب كما وردت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "أ- يلتزم طرفا عقد التأمين بتحديد مدة العقد، وإلا اعتبر العقد ساريا لمدة سنة واحدة، ما لم تدل طبيعة العقد أو شروطه على سريانه لمدة أخرى. ب- لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تجديد العقد تلقائيا، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر رغبته بعدم تجديد العقد أو الاتفاق على خلاف ذلك. ج- 1- يُقدم طلب تجديد عقد التأمين من المؤمَّن له إلى المؤمِّن قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العقد. 2- إذا لم يُبلغ المؤمِّن المؤمَّن له رفضه للطلب المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه له، يعتبر الطلب مقبولا حكما، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك".

كما وافق المجلس على قرار "الاستثمار النيابية" بخصوص المادة الثلاثون من مشروع القانون، حيث أقرها كما وردت من الحكومة، والتي تنص على: "يلتزم المؤمِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق بالمؤمَّن له أو المستفيد أي ضرر".

وأيد "النواب"، بالاغلبية، قرار لجنته النيابية بخصوص المادة الحادية والثلاثون من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة، والتي تنص على: "أ- 1- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا. 2- للمؤمَّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير. ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه، حسب مقتضى الحال، أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمَّن عليه أو التحريض عليها".

وبشأن المادة الثانية والثلاثون من مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: "أ- يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي: 1- المؤمَّن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة. 2- مَن يمثل المؤمَّن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه. ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على الحياة من قبل المؤمَّن له، يشترط موافقة المؤمَّن عليه الخطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة".

يتبع يتبع --(بترا) م خ /اح

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني

2026/03/02 | 17:53:41

بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد توقف الغاز القطري

2026/03/02 | 17:47:25

جامعة الزرقاء تحصل على الاعتماد الأردني لبرنامج الصحافة والإعلام الرقمي

2026/03/02 | 17:45:48

وزير خارجية العراق يدعو لتكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة

2026/03/02 | 17:41:23

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

2026/03/02 | 17:35:08

غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية وواشنطن تحذر رعاياها

2026/03/02 | 17:09:25

المزيد من محليات

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني

2026/03/02 | 17:53:41
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

2026/03/02 | 17:35:08
رئيس "الأعيان": نقف خلف القيادة الهاشمية جنوداً مخلصين

رئيس "الأعيان": نقف خلف القيادة الهاشمية جنوداً مخلصين

2026/03/02 | 17:04:20

مجلس النواب يقر 99 مادة بـ"عقود التأمين" ... إضافة رابعة وأخيرة

2026/03/02 | 16:59:19

مجلس النواب يقر 99 مادة بـ"عقود التأمين" ... إضافة ثالثة

2026/03/02 | 16:52:25

مجلس النواب يقر 99 مادة بـ"عقود التأمين".. إضافة ثانية

2026/03/02 | 16:48:41

مجلس النواب يُقر 99 مادة بـ"عقود التأمين"... إضافة أولى

2026/03/02 | 16:40:14

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البوسني والنرويجي تداعيات التصعيد في المنطقة

2026/03/02 | 14:56:10
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo