بترا أصل الخبر

عمان
عمان
13°C
الوضع الليلي الوضع النهاري
عاجل اليوم
rows
English

عمان

عمان

13°C

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
عاجل اليوم
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

  • أجواء باردة حتى الخميس

  • الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

  • الأردن ودول شقيقة وصديقة تدين الهجمات الإيرانية العشوائية ضد الأراضي ذات السيادة في المنطقة

  • هيئة تنظيم الطيران المدني تعلن عن إغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية

  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الصومالي

  • الأميرة سناء عاصم ترعى اللقاء السنوي لجمعية الإخاء الأردنية العراقية

  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

  • الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مجلس النواب يُقر 99 مادة بـ"عقود التأمين"... إضافة أولى

مجلس النواب يُقر 99 مادة بـ"عقود التأمين"... إضافة أولى

2026/03/02 | 16:40:14

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

كما وافق "النواب"، بالأغلبية، على قرار لجنته النيابية بخصوص المواد من الثالثة والثلاثين وحتى الخامسة والأربعين من مشروع القانون، وأقرها كما وردت من الحُكومة.

وتنص المادة على: "يجوز أن تتعدد عقود التأمين على حياة شخص واحد أو عقود تأمين الحوادث الشخصية لشخص واحد، ويلتزم كل مؤمِّن بدفع کامل مبلغ التأمين المحدد في عقد التأمين الصادر عنه".

وتنص المادة الرابعة والثلاثون على: "للمؤمَّن له أو المستفيد في عقود التأمين على الحياة أو عقود تأمين الحوادث الشخصية، الجمع بين المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين وما قد يستحق له من تعويض من أي جهة أخرى بما في ذلك الشخص المسؤول أو المتسبب بالضرر".

وتنص المادة الخامسة والثلاثون على: "إذا دفع المؤمِّن في عقود التأمين على الحياة أو في عقود تأمين الحوادث الشخصية المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمَّن له أو المستفيد في حقوقه تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر".

وتنص المادة السادسة والثلاثون على: "أ- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة أن يطلب إنهاء عقد التأمين خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد التأمين، ويلتزم المؤمِّن بأن يرد للمؤمَّن له كامل المبالغ والأقساط التي دفعها محسوما منها مصاريف العقد التي تحملها المؤمِّن. ب- إذا قرر المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين على الحياة بعد مضي (30) ثلاثين يوما على تاريخ إبرامه، فيتوجب عليه إبلاغ المؤمِّن بذلك ويعتبر العقد منتهيا بانقضاء مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ وتبرأ ذمة المؤمَّن له في هذه الحالة من الأقساط اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد".

وتنص المادة السابعة والثلاثون على: "أ- يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمَّن عليه غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند ابرام العقد. ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمَّن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت السن الحقيقية للمؤمَّن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمِّن عند إبرام العقد، على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية: 1-تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كان هذا القسط أقل ما يتوجب دفعه. 2- ردّ الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمِّن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمَّن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه".

وتنص المادة الثامنة والثلاثون على: "للمؤمِّن والمؤمَّن له الاتفاق بشكل واضح وصريح في عقد التأمين على الحياة على أي شرط يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه".

وتنص المادة التاسعة والثلاثون على: "أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمَّن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو مَن بقي منهم حيا في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمَّن عليه. ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمَّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤمَّن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية: 1- وفاة المؤمَّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين فيه. 2- وفاة المؤمَّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.

3- رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين. 4- وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمَّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد. د- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمَّن له في تركته".

وتنص المادة الأربعون على: "أ- للمؤمَّن له في عقد التأمين على الحياة إحالة ما له من حقوق واردة في العقد إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل. ب- إذا تمّت إحالة الحقوق الواردة في عقد التأمين ضمانا لدين، فتشترط موافقة المستفيد غير القابل للتغيير على شروط تلك الإحالة وإذا لم يوافق على ذلك فتكون له الأولوية في اقتضاء حقوقه. ج- إذا تمّت إحالة حقوق عقد التأمين ضمانا لدين فللمستفيد القابل للتغيير الحق في أي مبالغ متبقية بعد دفع مبلغ الدين إلى المحال له".

وتنص المادة الحادية والأربعون على: "لا يجوز الاتفاق على تعيين الدائن مستفيدا في عقد التأمين على الحيـاة إلا بمقدار دينه المستحق في ذمة المؤمَّن له".

وتنص المادة الثانية والأربعون على: "أ- إذا كـان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المـؤمَّـن لـه أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمـَن تثبـت لـه هـذه الصفة عنـد وفـاة المؤمَّن له. ب- إذا قـام المـؤمَّـن لـه بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على الحياة، فـإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- لا يـؤدي انتفـاء صـفة الزوجيـة عـن زوج المـؤمـَّن لـه المستفيد مـن عقد التأمين علـى الحيـاة المذكور اسمه صراحة فـي عـقـد التـأمين إلى تغييـر صفته مستفيدا إلا بطلب خطي من المؤمَّن له بتغيير المستفيد".

وتنص المادة الثالثة والأربعون على: "أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين علـى حيـاة مجموعة محددة من الأشخاص علـى أن يتم تبليغهم من قبل المؤمَّن له بشروط عقـد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه. ب- للمؤمَّن عليـه رفض أو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي. ج- للمؤمَّن عليه في عقود التأمين على الحياة الجماعي تحديد المستفيد من عقد التأمين".

وتنص المادة الرابعة والأربعون على: "أ- 1- لا يلتزم المـؤمـِّن بـدفع المبلغ المستحق بموجـب عقد التـأمين على الحياة، إذا انتحـر المؤمَّن عليـه أو أدت محاولة انتحـاره إلـى عـجـزه الدائم، وعلـى المـؤمِّن أن يرد إلـى المستفيد مبلغـا يسـاوي القيمـة التصفوية المحددة في العقد.

2- إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم المؤمِّن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمَّن على حياته كان فاقد الإرادة وقت انتحاره. ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمَّن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حُرم من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمِّن أن يرد إلى المؤمَّن له أو ورثته، حسب مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد. ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية (قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد".

وتنص المادة الخامسة والأربعون على: "أ- يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة. ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما عن سبب خارجي غير مؤكد الوقوع وغير متعمد من المؤمَّن عليه أو المستفيد. ج- لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمَّن عليه الناجم عن مرضـه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها.

د- يقع باطلا كل شرط يرد في عقد تأمين الحوادث الشخصية يقضي بوجوب حدوث الوفاة الناجمة عن حادث مشمول فيها خلال مدة زمنية محددة بعد وقوع الحادث".

وفيما يتعلق بالمادة السادسة والأربعون، من مشروع القانون، التي تنص على: أ- يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له من الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَّن عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه وفقا للشروط الواردة في عقد التأمين وحسب القيمة الفعلية لتلك الأضرار أو مبلغ التأمين المحدد في عقد التامين، أيهما أقل. ب- لا يشمل التعويض الكسب الفائت أو الأضرار التبعية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ج- يشمل التعويض تدني قيمة الأموال المؤمَّن عليها المتضررة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. د- لطرفي عقد التأمين على الأموال الاتفاق على أن يتحمل المؤمَّن له نسبة معينة من استهلاك الأموال المؤمَّن عليها".

فقد وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على اقتراح قدمه النواب: صالح العرموطي وآية الله فريحات وزكي بني ملحم، بخصوص شطب الفقرة (ب) من هذه المادة، فيما وافق أيضًا على اقتراح للنائب آية الله فريحات بشطب الفقرة (ج).

في حين أيد النواب قرار لجنته النيابية بشأن الفقرة (أ)، والتي تقضي بالموافقة "بعد شطـب حرف (من) والاستعاضـــــــة عنـــه بحرف (عن)"، كما أيد قرار اللجنة بإضافة فقرة جديدة بالرمز (ه) بالنص التالي: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لطرفي عقد التأمين المعياري ( البارامتري) الاتفاق صراحةً على أن يكون التعويض وفقاً لنسب من مبلغ التأمين محدده في العقد تتناسب مع شدة المعيار أو المؤشر المتفق عليه، ولغايات هذا القانون يقصد بالتأمين المعياري ( البارامتري) التأمين الذي يعتمد على معيار أو مؤشر مُحدد مُسبقاً والذي بتحققه يلتزم المؤمِّن بالتعويض المتفق عليه دون الحاجة لتحديد القيمة الفعلية للأضرار".

يتبع.. يتبع -(بترا) م خ /اح

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني

2026/03/02 | 17:53:41

بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد توقف الغاز القطري

2026/03/02 | 17:47:25

جامعة الزرقاء تحصل على الاعتماد الأردني لبرنامج الصحافة والإعلام الرقمي

2026/03/02 | 17:45:48

وزير خارجية العراق يدعو لتكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة

2026/03/02 | 17:41:23

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

2026/03/02 | 17:35:08

غارات اسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية وواشنطن تحذر رعاياها

2026/03/02 | 17:09:25

المزيد من محليات

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الموريتاني

2026/03/02 | 17:53:41
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي

2026/03/02 | 17:35:08
رئيس "الأعيان": نقف خلف القيادة الهاشمية جنوداً مخلصين

رئيس "الأعيان": نقف خلف القيادة الهاشمية جنوداً مخلصين

2026/03/02 | 17:04:20

مجلس النواب يقر 99 مادة بـ"عقود التأمين" ... إضافة رابعة وأخيرة

2026/03/02 | 16:59:19

مجلس النواب يقر 99 مادة بـ"عقود التأمين" ... إضافة ثالثة

2026/03/02 | 16:52:25

مجلس النواب يقر 99 مادة بـ"عقود التأمين".. إضافة ثانية

2026/03/02 | 16:48:41

مجلس النواب يُقر 99 مادة بـ "عقود التأمين"

2026/03/02 | 16:33:20

وزير الخارجية يبحث مع نظيريه البوسني والنرويجي تداعيات التصعيد في المنطقة

2026/03/02 | 14:56:10
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo