بترا أصل الخبر

عمان
عمان
12°C
الوضع الليلي الوضع النهاري
rows
English

عمان

عمان

12°C

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • أجواء غير مستقرة مع أمطار رعدية اليوم وانخفاض ملموس غدا

  • مكانة 360: يوم العلم الأردني تصدّر المشهد الرقمي والإعلامي وسجّل أكثر من 6.33 مليون تفاعل ومحتوى مرتبط بالمناسبة

  • الأمن: بدء التحقيق مع سيدة أساءت ليوم العلم

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان

مجلس النواب يقر "مُعدل عقود التأمين" بعد تعديلات الأعيان

2026/04/15 | 12:16:55

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

عمان 15 نيسان (بترا) - محمود خطاطبة - وافق مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، على تعديلات مجلس الأعيان فيما يخص مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون عقود التأمين لسنة 2025، وبالتالي أقر مشروع القانون مع التعديلات التي أجراها "الأعيان".

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.

وكان مجلس الأعيان أقر، في السادس من شهر نيسان 2026، "مُعدل عقود التأمين" كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديلات عليه، وبالتالي تم إعادته إلى "النواب".

وبخصوص المادة الرابعة، فقد أيد مجلس النواب قرار الأعيان بشأن الفقرة (ب)، والمُتضمن "شطب عبارة ما لم يكن التأمين إلزاميًا".

وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: "ب- ما لم يكن التأمين إلزامياً على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها، والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا".

في حين كانت تنص المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "ب - على المؤمن دراسة طلب التأمين وتقدير الأخطار المؤمن منها، والرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه ويعتبر طلب التأمين مقبولا في حال مضي هذه المدة دون الرد بالرفض خطيا".

وفيما يتعلق بالمادة الثانية عشرة، وافق "النواب" على قرار مجلس الأعيان، والمُتضمن "ب- الموافقة عليها كما وردت في مشروع القانون بعد شطب عبارة "(30) ثلاثون يوماً" والاستعاضة عنها بعبارة "(60) ستون يوماً".

وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: "ب - للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين، ومضى (30) ثلاثون يوماً على تاريخ تبليغه إشعارا بوجوب الدفع ، يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد مع التعويض ان كان له مقتضى".

وكانت تنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ - يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المؤمن ولو أبرم عقد التأمين لمصلحة طرف آخر غير المؤمن له. ب للمؤمن إنهاء عقد التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين ومضى (30) ثلاثون يوما على تاريخ تبلغه إشعارا من المؤمن بوجوب الدفع، وله الحق في مطالبة المؤمن له بأقساط التأمين عن المدة السابقة لإنهائه".

وبشأن المادة الخامسة والستين، فقد وافق مجلس النواب على قرار "الأعيان"، فيما يتعلق بالبند 1 من الفقرة (أ) البند، والمُتضمن: "الموافقة عليه كما ورد في مشروع القانون بعد إضافة عبارة (وملحقاتها) بعد عبارة (وأجهزتها)".

وتنص هذه المادة كما أقرها مجلس النواب على: "أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وملحقاتها ، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها".

وكانت تنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يلي: 1- السفينة وأجهزتها، والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء أو أثناء نقلها أو ترميمها أو إقامتها في الأحواض أو أثناء تجربتها. 2- الحمولة والبضائع وأي ممتلكات أخرى موجودة في السفينة، والأرباح المتوقعة منها. 3- أجرة السفينة والركاب والعمولة وأي دخل يتأتى من تشغيل السفينة.

4- المسؤولية المدنية التي يحتمل وقوعها وتكون ناشئة عن الرحلة البحرية. ب- يجب أن يحدد المحل في عقد التأمين بشكل واضح وواف، ويتم تفسير العبارات العامة لمصلحة المؤمن له".

وكان مجلس النواب قد وافق، في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في الرابع من شهر شباط 2026.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على "عقود التأمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.

ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.

كما يُساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية مُتطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.

ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.

ويعمل "عقود التأمين" على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.

وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.

ويُحدد "عقود التأمين" الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.

كما يُحدد مُدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.

-- (بترا) م خ/ب ط

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

2026/04/17 | 12:49:55

تربويون: برامج أكاديمية الملكة رانيا تصنع تحولاً في مسيرة المعلمين المهنية

2026/04/17 | 12:44:40

تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية مع قيام المستثمرين بتقليص مراكزهم

2026/04/17 | 12:40:24

مستشفى غور الصافي يحتفل بمناسبة يوم العلم الأردني

2026/04/17 | 12:39:37

من البترا إلى المحافل التقنية.. إسراء النوافلة نموذج للنجاح الشبابي

2026/04/17 | 12:36:52

الأمن: بدء التحقيق مع سيدة أساءت ليوم العلم

2026/04/17 | 12:31:28

المزيد من محليات

الأمن: بدء التحقيق مع سيدة أساءت ليوم العلم

الأمن: بدء التحقيق مع سيدة أساءت ليوم العلم

2026/04/17 | 12:31:28
مكانة 360: يوم العلم الأردني تصدّر المشهد الرقمي والإعلامي وسجّل أكثر من 6.33 مليون تفاعل ومحتوى مرتبط بالمناسبة

مكانة 360: يوم العلم الأردني تصدّر المشهد الرقمي والإعلامي وسجّل أكثر من 6.33 مليون تفاعل ومحتوى مرتبط بالمناسبة

2026/04/17 | 11:48:18
أجواء غير مستقرة مع أمطار رعدية اليوم وانخفاض ملموس غدا

أجواء غير مستقرة مع أمطار رعدية اليوم وانخفاض ملموس غدا

2026/04/17 | 08:25:32

القوات المسلحة تدعو المكلفين بخدمة العلم الدفعة الثانية لعام 2026 لمراجعة منصة خدمة العلم

2026/04/17 | 08:19:53

وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

2026/04/17 | 07:44:23

فعاليات اقتصادية تحتفل بيوم العلم

2026/04/16 | 22:49:47

الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

2026/04/16 | 22:42:35

روسيا توافق على دفع تعويضات لضحايا حادثة الطائرة الأذربيجانية

2026/04/16 | 22:17:50
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا متلقي الخدمة
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo