بترا أصل الخبر

لطيفاً
عمان
16°C
الوضع الليلي الوضع النهاري
عاجل اليوم
rows
English

لطيفاً

عمان

16°C

  • بحث
  • أرشيف الأخبار
  • أخبار الأسبوع
  • ذاكرة بترا
  • خريطة الموقع
وكالة الانباء الاردنية
وكالة الانباء الاردنية
عاجل اليوم
EN
  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • المزيد
    • أخبار ملكية
    • محافظات
    • اختيارات المحرر
    • تعليم وجامعات
    • أحزاب ونقابات
    • حقيقة الأمر
    • تقارير ومتابعات
  • صوت وصورة
    • الفيديو
    • الصور
    • انفوجرافيك
    • ذاكرة بترا
    • صورة وتعليق
  • عن بترا
    • من نحن
    • مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)
    • الخدمات
    • المديريات
    • مركز بترا التدريبي
    • وظائف واعلانات
    1. أرشيف الأخبار
    2. أخبار الأسبوع
    3. ذاكرة بترا
    4. خريطة الموقع
| rows
  • وزير الخارجية: إسرائيل مستمرة بسياساتها واجراءاتها مالم تواجه برد دولي

  • رئيس هيئة الأركان يفتتح المبنى الجديد لقيادة الشرطة العسكرية الملكية

  • الملكة رانيا في الأمم المتحدة: أطفال فلسطينيون يُقتادون ليلاً ويحتجزون في ظروف مروعة .. "الآن أصبحتم تعرفون"

  • وزير الداخلية يتفقد إجراءات العمل في جسر الملك حسين

  • التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يعتمد نتائج القبول الموحد وإعلانها غدا

  • الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده

  • جامعات: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

Preparing print…

محليات

  1. الصفحة الرئيسية
  2. محليات
  3. نشر مشروع "معدل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

نشر مشروع "معدل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

2026/09/23 | 18:11:11

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa
نشر مشروع "معدل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

عمان 23 أيلول (بترا)- نشر ديوان التشريع والرأي، على موقعه الإلكتروني، بتاريخ 20 أيلول الحالي، مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026، والذي تضمن تعديل 29 مادة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021، تشمل استحداث مفاهيم وأحكاما جديدة وتعديل صلاحيات عدد من الجهات المعنية بالمكافحة والتحقيق والرقابة.

ويدخل مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026 الأصول الافتراضية ضمن نطاق أوسع للرقابة على الأموال والمعاملات، بالتوازي مع توسيع صلاحيات تعقب الأموال وحجزها وتجميدها ومصادرتها، وإتاحة التحقيق المالي الموسع في أموال لا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه.

ووفق مشروع القانون، تستحدث منظومة أوسع لاسترداد الأصول، تمتد في حالات محددة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان إذا اقتنعت المحكمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يثبت مصدرها المشروع.

ويفتح المشروع المجال أمام وضع قيود على المدفوعات النقدية، إذ يمنح اللجنة الوطنية صلاحية التوصية بإجراءات تشمل التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الإلكتروني لبعض السلع والخدمات، أو إقرار حد أعلى للقيم التي يجوز دفعها نقدا مقابل السلع والخدمات والمعاملات، من دون أن يحدد المشروع قيمة لهذا السقف.

ويضيف المشروع مزودي خدمات الأصول الافتراضية إلى "الجهات المبلغة" الخاضعة لأحكام القانون، وإلى تعريف العميل، إلى جانب إدراج أنشطة الأصول الافتراضية المرخصة أو المنظمة في المملكة ضمن الأنشطة المشمولة.

ويعيد المشروع تعريف "تدابير العناية الواجبة"، لتشمل التعرف والتحقق من معلومات العميل والمستفيد الحقيقي وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، بما يمكّن الجهة المبلغة من تقييم مدى تعرضها للمخاطر،كما يمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحية التوصية للجهات المختصة بالإجراءات اللازمة لخفض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها التنسيب لمجلس الوزراء بحصر الدفع الإلكتروني لبعض السلع والخدمات أو تحديد حد أعلى للقيم التي يجوز دفعها نقدا.

ويستحدث المشروع تعريف "استرداد الأصول"، ليشمل تحديد وتتبع وتقييم وحجز وتجميد ومصادرة الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة لها، وتنفيذ القرارات المترتبة على ذلك، بما يشمل إدارة الممتلكات والتصرف فيها أو إعادتها أو اقتسامها مع أصحاب الحقوق فيها.

كما يستحدث مفهوم "الممتلكات الجرمية"، الذي يشمل متحصلات جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وإيراداتها ومنافعها، والوسائل المستخدمة أو المنوي استخدامها في تلك الجرائم، والأموال محل غسل الأموال، والأموال المستخدمة أو المراد استخدامها أو المخصصة لتمويل الإرهاب أو الأعمال أو المنظمات الإرهابية، إضافة إلى المتحصلات الناتجة عنها، ويمتد المفهوم إلى هذه الممتلكات حتى إذا كانت مملوكة أو بحوزة الغير، مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية.

ويمنح المشروع المدعي العام صلاحية إجراء تحقيق مالي موسع، وتحديد وتعقب وحجز وتجميد أي أموال ذات صلة تتوافر دلائل وقرائن على أنها ناشئة عن سلوك جرمي ولا تتناسب مع الدخل المشروع للمشتكى عليه، كما يتيح اتخاذ إجراءات تحديد وتتبع وتقييم الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة وحجزها دون إشعار المشتبه به وقبل تنفيذ الحجز، مع منح المتضرر حق الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ العلم أو التبليغ بتنفيذ القرار.

ويستحدث المشروع مادة تجيز امتداد المصادرة إلى ممتلكات أخرى عائدة للمدان لم تتم إدانته بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية بشأنها، إذا اقتنعت المحكمة من خلال البينات المقدمة بأنها ناشئة عن سلوك جرمي ولم يرد ما يثبت مشروعيتها.

ولغايات تطبيق ذلك، يتيح المشروع للمحكمة التحقق من عدم تناسب الأموال مع الدخل المشروع للشخص المدان، أو الحصول عليها خلال فترة زمنية مقاربة لارتكاب عمل غير مشروع، إضافة إلى انتماء الشخص المدان إلى جماعة إجرامية منظمة وفق تعريف الاتفاقيات الدولية والتشريعات ذات العلاقة.

ويقترح المشروع كذلك ألا يحول إسقاط دعوى الحق العام أو وقف الملاحقة أو الإعفاء من العقوبة أو حفظ الأوراق أو صدور حكم غيابي دون مصادرة الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة والمصادرة وفقا لأحكام المادة الجديدة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وذلك بقرار قضائي.

ويمنح النص "المقترح الغير حسن النية" حق الطعن بقرار المصادرة، ويجيز للنيابة العامة الاستمرار في نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة لغايات المصادرة.

ويوسع المشروع أدوات التحقيق للكشف عن جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية وجرائم تمويل الإرهاب، من خلال إتاحة استخدام العمليات السرية واعتراض الاتصالات ودخول أنظمة الحاسوب والتسليم المراقب بموجب أمر قضائي خطي صادر عن الجهة المختصة، ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك.

ويستحدث المشروع تعريفا لـ "الترتيبات القانونية"، باعتبارها العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر ولا ينتج عنها قيام شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو أي ترتيب مشابه، فيما يعرف الصناديق الاستئمانية بأنها علاقة قانونية يضع بموجبها الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين.

ويضيف المشروع مادة تحيل شروط ومتطلبات الشفافية الخاصة بالصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية إلى نظام يصدر لهذه الغاية، ويحدد التزامات الصناديق والأوصياء والجهة المسؤولة عن متابعة الالتزام.

ويقرر المشروع على مخالفة أحكام النظام غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار، أو الحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بكلتا العقوبتين.

ويضع المشروع إطارا للمنظمات غير الهادفة للربح، معرفا إياها بأنها الشخص الاعتباري أو الترتيب أو المنظمة التي تعمل بشكل أساسي على جمع أو صرف الأموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من أغراض أعمال الخير.

ويحدد الجهات الإشرافية والرقابية المسؤولة عن منع مخاطر تمويل الإرهاب، ومنها سجل الجمعيات بالنسبة للجمعيات المسجلة فيه، ودائرة مراقبة الشركات بالنسبة للشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.

وتتولى هذه الجهات تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها المنظمات، ووضع تدابير مركزة ومتناسبة لمعالجتها وفق نهج قائم على المخاطر ومراجعتها دوريا، والإشراف على الامتثال لها.

ويلزم المشروع المنظمات غير الهادفة للربح والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها أو لمصلحتها بتطبيق التدابير القائمة على المخاطر وإجراءات الإفصاح عن المستفيد الحقيقي وغيرها من الإجراءات اللازمة للحد من استغلالها في عمليات غير مشروعة.

ويقترح المشروع توسيع عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإضافة الأمين العام للمجلس القضائي، ونائب عام عمان، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة، ورئيس أو مفوض من مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومدير إدارة الأمن الوقائي.

ويوسع مهام اللجنة لتشمل رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتطوير الاستراتيجيات ومراجعتها بانتظام واعتماد خطط تنفيذها في ضوء المخاطر المحددة في المملكة، كما يجيز لها تفويض أي من صلاحياتها إلى رئيسها، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

ويقترح المشروع منح وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا، مع بقائها مرتبطة بمحافظ البنك المركزي، ومنحها حق التملك والتصرف والتعاقد والتقاضي.

كما يعفي الوحدة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية، بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات، وينظم وصولها إلى قواعد البيانات لدى الجهات المختصة بموجب مذكرات تفاهم، مع قواعد للحوكمة وأمن المعلومات وضوابط الوصول والصلاحيات.

ويتيح المشروع للوحدة إلزام الجهات المبلغة بوقف جميع الإجراءات والمعاملات الجارية على العملية التي تم الإخطار أو التبليغ عنها، أو التي ورد بشأنها طلب من جهة نظيرة، لمدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، قابلة للتمديد مدة مماثلة إذا استدعت الحاجة، كما يسمح بطلب اتخاذ الإجراء ذاته من الوحدات النظيرة أو الجهات ذات الاختصاص في الدول الأخرى.

ويوسع المشروع نطاق تبادل المعلومات داخل المجموعات من خلال استبدال الإشارة إلى المؤسسات المالية بمفهوم "الجهات المبلغة"، ويلزم الجهات المختصة بتلقي المعلومات والتحليلات من الوحدة ومتابعتها وجمع الأدلة ذات الصلة وتزويدها بالتغذية الراجعة، ويتيح الاستناد إلى تحليلات الوحدة في التحقيق وفقا للتشريعات النافذة.

ويجيز للمحكمة طلب إيضاحات فنية من معد التقرير باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مع الحفاظ على سرية المعلومات ومصدرها وفق الأحكام المقترحة.

ويوسع المشروع التعاون الدولي في استرداد الأصول ليشمل تحديد الممتلكات الجرمية والممتلكات ذات القيمة المكافئة وتعقبها وتقييمها وتجميدها وحجزها، ويتيح تبادل المعلومات المتعلقة بها تلقائيا أو بناء على طلب.

كما يتيح البدء بصورة تلقائية في تحديد وتعقب الممتلكات الموجودة في المملكة عند وجود معلومات تشير إلى ارتباطها بتحقيق أجنبي، وفقا للتشريعات النافذة.

ويحدد المشروع وزارة العدل باعتبارها السلطة المركزية في المملكة لتلقي وإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وغيرها من طلبات التعاون الدولي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع تنفيذها وإطلاع الجهة الطالبة على مستجدات الطلب.

ويجيز للنيابة العامة، من خلال وزارة العدل، التعاون مع الجهات غير الأردنية في طلبات استرداد الأصول، كما يتيح للجهات المختصة المشاركة في الشبكات متعددة الأطراف وشبكات استرداد الأصول العالمية.

--(بترا) ه ع/ ق م/ اح

  • site.twitter
  • site.copy
  • site.share
  • site.print
  • site.TextAa
  • site.TextAa

مواضيع:

  • محليات

البث الإخباري

الشرع: الجولان أرض سورية وجميع إجراءات الضم باطلة

2026/09/23 | 19:36:50

"رجال الأعمال" تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المكسيك

2026/09/23 | 19:28:31

الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى ينطلق غداً

2026/09/23 | 19:24:30

وزير الأوقاف يفتتح مسجد النوافلة في الكورة

2026/09/23 | 19:23:02

الجولة الثالثة من الدوري الأردني للمحترفات الخميس

2026/09/23 | 19:17:59

التجارة الأوروبية: خطاب الملك يؤكد ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية

2026/09/23 | 19:15:39

المزيد من محليات

القاضي يبحث والسفير البريطاني التعاون البرلماني

القاضي يبحث والسفير البريطاني التعاون البرلماني

2026/09/23 | 18:50:52
حداد وعازر: خطاب الملك رسالة أخلاقية وسياسية واضحة في وجه ازدواجية المعايير

حداد وعازر: خطاب الملك رسالة أخلاقية وسياسية واضحة في وجه ازدواجية المعايير

2026/09/23 | 18:47:44
رئيس "الأعيان" يؤكد حرص الملك على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

رئيس "الأعيان" يؤكد حرص الملك على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

2026/09/23 | 17:34:27

وزارة العدل والجامعة الأردنية توقعان مذكرة لتقييم المترجمين المعتمدين

2026/09/23 | 17:21:19

"المياه" توقع اتفاقية استشارية ضمن برنامج توليد الكهرباء من الغاز الحيوي

2026/09/23 | 17:19:06

بنك الملابس الخيري يختتم صالته المتنقلة في أم الرصاص

2026/09/23 | 17:09:07

الكرك: خطاب الملك يجسد موقفا تاريخيا حازما

2026/09/23 | 16:59:01

رئيس هيئة "النزاهة": الاستراتيجية الوطنية للنزاهة رؤية ملكية تُكرّس سيادة القانون

2026/09/23 | 16:44:37
  • بحاجة إلى مساعدة؟

    لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.

    ضوء التباين
    ضوء التباين
    التباين المعكوس التباين المعكوس
    التباين المظلم التباين المظلم
    تشبع منخفض تشبع منخفض
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    تحديد الروابط تحديد الروابط
    ضبط تباعد الأحرف ضبط تباعد الأحرف
    تباعد بسيط تباعد بسيط
    تباعد متوسط تباعد متوسط
    تباعد شديد تباعد شديد
    حجم الخط حجم الخط
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ+
    site.INCREASE_FONT_SIZE أ++
    site.FONT_TYPE نوع الخط
    خط قابل للقراءة خط قابل للقراءة
    الخط الواضح الخط الواضح
    القراءة القراءة
    مؤشر كبير مؤشر كبير
    مؤشر القراءة مؤشر القراءة
    دليل القراءة دليل القراءة
    ارتفاع الخط ارتفاع الخط
    ارتفاع الخط (0.75) ارتفاع الخط (0.75)
    ارتفاع الخط (1.75) ارتفاع الخط (1.75)
    ارتفاع الخط (2) ارتفاع الخط (2)
    محاذاة الخط محاذاة الخط
    محاذاة لليمين محاذاة لليمين
    محاذاة لليسار محاذاة لليسار
    محاذاة الوسط محاذاة الوسط
    ملأ السطر ملأ السطر
    اعادة الضبط
    site.ACCESSIBILITY_TOOL
  • rows
  • rows
  • rows
footer
footer
footer
سند بخدمتكم لانه واجبنا الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حق الحصول على المعلومة مدونة السلوك الوظيفي رسالة عمان
  1. سند

  2. بخدمتكم لانه واجبنا

  3. حق الحصول على المعلومة

  4. مدونة السلوك الوظيفي

  5. رسالة عمان

الرئيسية

  • النشرة العامة
  • مال وأعمال
  • محليات
  • العالم من حولنا
  • تقارير ومتابعات

عن بترا

  • الرؤية والرسالة
  • الخطة الإستراتيجية
  • مركز بترا التدريبي
  • وظائف وإعلانات
  • استبيان قياس رضا الشركاء

عن الأردن

  • موقع الديوان الملكي الهاشمي
  • موقع جلالة الملك
  • موقع سمو ولي العهد
  • موقع جلالة الملكة رانيا
  • روابط مفيدة

استبانة رضا الشركاء

للتواصل

  • هاتف

    +962 (6) 5609700
  • فاكس:

    +962 (6) 5682493
  • PO BOX:

    6845 عمان 11118
  • البريد الإلكتروني:

    petra@petra.gov.jo
  • العنوان:

     ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
  • rows

حمّل التطبيق

  • يدعم مايكروسوفت إيدج، جوجل كروم, فايرفوكس, سفاري
  • من الأفضل مشاهدة هذا الموقع من خلال شاشة 768 × 1366
  • البرنامج المطلوب للتصفح: Adobe Reader
  • سياسة الخصوصية
  • حقوق النشر
  • شروط الإستخدام
  • إخلاء المسؤولية
  • ملفات الارتباط

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية 1997 - 2026 © تم تطويره بواسطة dot.jo