وزارة البلديات تقر تعليمات مدونة السلوك الخاصة بالعاملين في الانتخابات... اضافة اولى واخيرة
المادة (7)- يتوجب على القائمين على الانتخابات البلدية ما يلي:
أ- الالتزام بالتشريعات والتعليمات والتوجيهات ويشمل ذلك:
1- الالتزام بأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة المقرة لموظفي الخدمة المدنية والقطاع العام.
2- الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات النافذة والناظمة للعملية الانتخابية.
3- احترام أوامر وتوجيهات الرؤساء والالتزام بتنفيذ المهام المنوطة بهم للعملية الانتخابية بنزاهة ومصداقية وعدالة وكفاءة ودقة.
ب- تبني مبادئ النزاهة والشفافية والحياد والعدالة ويشمل ذلك:
1- تعزيز الظروف التي تفضي إلى إجراء انتخابات حرة وعادلة والابتعاد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
2- التحلي بدرجة عالية من التجرد والحيادية والموضوعية في إدارة العملية الانتخابية وحل المشاكل الناجمة عنها والفصل بالشكاوى أو الاعتراضات والوقوف بمسافة واحدة من كل طرف من أطراف النزاع.
3- الالتزام بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التحيز لأي طرف من أطراف العملية الانتخابية.
4- عدم القيام بأي عمل في العملية الانتخابية يمكن اعتباره نوعا من أنواع التمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز.
5- احترام كافة المرشحين والناخبين والمقترعين وأي من شركاء العملية الانتخابية ومعاملتهم بعدالة ومساواة وحيادية، وتقديم المساعدة لهم لضمان حرية حركة جميع المشاركين في الانتخابات مع مراعاة حدود مسؤولياته ومهامه الوظيفية والحدود المبينة في الأطر القانونية للعملية الانتخابية.
6- توخي الشفافية في تسيير العملية الانتخابية واعتماد سياسات وإجراءات عمل واضحة ومعلنة وموثقة ومتاحة لكافة الأطراف واعتماد الدقة والمصداقية فيما يتعلق بجمع ونشر كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالانتخابات.
7- الكشف عن أي قصور أو مخالفة أو إساءة استعمال السلطة في إدارة العملية الانتخابية على كافة المستويات إن وجدت، وإبلاغ الرئيس المباشر فورا عن ذلك.
ج- عدم قبول أو طلب أي هدايا أو خدمات أو وعود بالمكافأة أو أية امتيازات من أي نوع كانت من أي من المرشحين أو مندوبيهم أو مؤازريهم أو من أي من شركاء العملية الانتخابية من شأنها أن تؤثر على موضوعيته في أدائه لعمله أو مقابل معاملة تفضيلية أو الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو غيرها.
د- الالتزام بالأمانة والسرية ويشمل ذلك:
1- المحافظة على أمن وسرية الوثائق ومواد ومعدات ومخرجات العملية الانتخابية بما في ذلك صناديق الاقتراع وجداول الناخبين والمقترعين والنماذج والأختام وأوراق ومحاضر الاقتراع والفرز وعدم نقل أو نشر أو تغيير أو استخدام أي منها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره.
2- احترام سرية الناخبين والمرشحين والمقترعين والمحافظة عليها في جميع الأوقات.
هـ - تبني الممارسات الإدارية الفضلى ويشمل ذلك:
1- مع مراعاة أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ، يجب توخي اتباع الاستحقاق والجدارة والتنافسية في اختيار القائمين على العملية الانتخابية.
2- توفير الخدمات والمستلزمات الانتخابية المطلوبة من الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز دون تمييز بينها.
3- التعهد بخدمة المرشحين والناخبين والمقترعين من خلال حسن استقبالهم وإرشادهم وحماية حقوقهم في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتقديم المساعدة للشركاء في العملية الانتخابية.
المادة(8)- على رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية الإفصاح خطيا وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية، للمرجع المختص بتعيينه او تكليفه عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تقع منطقة البلدية ضمن اختصاص ومهام أي من رئيس الانتخاب والقائمين على العملية الانتخابية في أي من الحالات التالية :
أ- إذا كان أي من المرشحين للانتخابات من أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية.
ب- إذا كان له تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل ما بين مسؤولياته ومهامه الوظيفية وأي من المرشحين وشركاء العملية الانتخابية.
ج- إذا كان عاملا أو قد عمل لدى المرشح في أي عمل سابق خلال أي من السنوات الخمس السابقة لسنة الانتخابات.
د- إذا حاول أي من المرشحين التأثير غير المشروع أو التواصل معه حول أي من المسائل الانتخابية التي يعني بها رئيس الانتخاب او القائمين على الانتخابات البلدية.
المادة(9) تطبق العقوبات الواردة في المادتين 27و62 من قانون البلديات المعمول به بحق من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقا لمقتضى الحال.
--(بترا)
م ش/اح/س ج
5/6/2013 - 01:36 م