4733 استفادوا من تأمين التعطل عن العمل بمبلغ3 ملايين و316 ألف دينار
عمان30 كانون الثاني (بترا)- بلغ عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه بتاريخ1/9/2011 وحتى الان4733 مشتركاً بنفقات تأمينية بلغت3 ملايين و316 ألف دينار.
وأكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي في بيان صحافي اليوم الاربعاء أن تأمين التعطل عن العمل يوفر الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة، ويضمن استمرارية شموله بالضمان خلال فترة التعطل بتوفير دخل مناسب له ولفترة محدودة.
وقالت "يعتبر هذا التأمين حساباً إدخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له كل مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري عند تسوية حقوقه التأمينية".
ودعت المؤسسة المشتركين عدم اللجوء للسحب من هذا الصندوق الا للضرورة القصوى كونه ادخاراً لهم ويصرف من رصيدهم الادخاري وليس منحة من المؤسسة.
وبينت المؤسسة أن الهدف من هذا التأمين هو توفير الدخل اللازم للمتعطل عن العمل لتأمين المتطلبات الأساسية المعيشية للمتعطلين الذين لا يتوفر لهم مصدر دخل آخر، وتوفير المرونة اللازمة لسوق العمل لتمكينهم من الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ورغباتهم، إضافة لما لذلك من آثار ايجابية على النشاط الاقتصادي الوطني بسبب استمرارية الدخل للمتعطلين مما يحافظ على ديمومة الاستهلاك والإنفاق لديهم وهذا بالتأكيد يؤدي إلى التخفيف من وطأه التغيرات الاقتصادية.
وقالت المؤسسة في بيانها أن شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن36 اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه، وأن لا يكون قد أكمل سن59 سنة بالنسبة للذكر أو سن54 سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تتوافر لدى المشترك الرغبة في العمل والبحث عنه.
وأشار البيان الى ان الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة5ر1 بالمئة من أجر العامل بحيث يتحمل صاحب العمل5ر0 بالمئة منها ويترتب على العامل1 بالمئة، ويطبق على جميع المشتركين بالضمان باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.
وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليه بدل تعطل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين اقل من180 اشتراكا ، وستة أشهر إذا بلغت180 اشتراكاً فأكثر، ويحسب بدل التعطل وفقاً لآخر أجر خاضع للاقتطاع وبنسبة75 بالمئة منه للشهر الأول من التعطل و65 بالمئة للشهر الثاني و55 بالمئة للشهر الثالث و45 بالمئة من هذا الأجر لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس، بحيث يكون الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل 500 دينار شهرياً.
وأشارت المؤسسة الى أن المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل تعتبر مدة خدمة فعلية لغايات شمول المؤمن عليه بأحكام قانون الضمان على أن يخصم من حسابه إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة5ر14 بالمئة من أجره الذي تم احتساب البدل على أساسة.
وأوضح البيان أن صرف بدل التعطل عن العمل يبدأ اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل بحيث لا يصرف هذا البدل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدماته، علماً بأن المؤمن عليه يستحق بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام قانون الضمان شريطة أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن36 اشتراكاً فعلياً في كل مرة قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري.
وأضافت المؤسسة أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادخارياً للمؤمن عليه ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب الشيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعد المبكر عند اكمالة السن القانونية60 للرجل و55 للمرأة، أو راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم، أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أو تعويض الدفعة الواحدة ، بحيث يعاد للمؤمن عليه الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعة من أجره والاشتراكات المدفوعة من المنشأة مضافا إليها الريع الاستثماري المتحقق.
--(بترا)
م ف/هـ ط
30/1/2013 - 04:24 م