مجلس النواب يقر 99 مادة بـ"عقود التأمين" ... إضافة رابعة وأخيرة
2026/03/02 | 16:59:19
وتنص المادة الرابعة والسبعون على: "أ- للمؤمِّن إنهاء عقد التأمين البحري إذا غادرت السفينة من مكان أو وصلت إلى مكان آخر وذلك بخلاف المكان المتفق عليه. ب- ما لم ينص عقد التأمين على خلاف ذلك، فإن التغيير في رحلة السفينة دون عذر يعفي المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ هذا التغيير".
وتنص المادة الخامسة والسبعون على: "أ- إذا انحرفت السفينة دون عذر عن مسارها المحدد في عقد التأمين، يعفى المؤمِّن من مسؤوليته من تاريخ ذلك الانحراف إلى حين عودة السفينة إلى مسارها المحدد في العقد. ب-لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يعتبر انحرافا عن مسار الرحلة البحرية أي مما يلي: 1- خروج السفينة عن المسار المحدد في عقد التأمين أو عن المسار المعتاد أو المتعارف عليه في حال عدم تحديده. 2- اتجاه السفينة إلى الموانئ المحددة في عقد التأمين أو إلى أي منها بخلاف الترتيب المحدد فيها ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك. 3-اتجاه السفينة إلى الموانئ ضمن منطقة دون اتباع الترتيب الجغرافي لهذه الموانئ ما لم يوجد عرف يقضي بخلاف ذلك أو كان هناك سبب معقول يبرر ذلك وكان عقد التأمين لا يتضمن تسمية موانئ التفريغ".
وفيما يتعلق بالمادة السادسة والسبعون من مشروع القانون، فقد وافق مجلس النواب على مقترح للنائب صالح العرموطي بشأن البند الثالث من الفقرة (أ)، والذي يقضي بالعودة إلى النص الأصلي، وبذلك يكون قد خالف قرار "الاستثمار النيابية"، والتي وافقت على هذا البند "بعد شطب عبارة (لاشتراط صريح أو ضمني) والاستعاضة عنها بعبارة ( لأي شرطٍ آخر)".
وتنص هذه المادة على: "أ-تعتبر أي من الحالات التالية عذرا يبرر انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية: 1- إذا كان طرفا عقد التأمين البحري قد اتفقا على ذلك بمقتضى بند خاص في العقد. 2-إذا نجم ذلك عن ظروف خارجة عن إرادة مجهز السفينة أو مستخدميه. 3-إذا كان ذلك ضروريا أومعقولا لسلامة السفينة أو الأموال المؤمَّن عليها أو تطبيقا لاشتراط صريح أو ضمني.
4- إذا تم ذلك لغايات إنقاذ أشخاص أو مساعدة سفينة أخرى في حالة استغاثة. 5-إذا كان ذلك ضروريا من أجل الحصول على مساعدة طبية لأي شخص على متن السفينة. ب-إذا زال سبب انحراف السفينة أو التأخير في تنفيذ الرحلة البحرية، فعلى السفينة أن تعود إلى مسارها وتنفيذ رحلتها البحرية بالسرعة المعقولة".
ووافق مجلس النواب بالأغلبية على المواد من السابعة والسبعين وحتى المائة وواحد من مشروع القانون، كما وردت من الحكومة.
وتنص المادة السابعة والسبعون على: "أ-إذا عين في عقد التأمين عدة موانئ للتفريغ فيمكن للسفينة أن تتجه إلى أي منها أو إليها جميعا. ب- إذا كان عقد التأمين لرحلة بحرية واحدة أو أكثر يتم تنفيذ مسار الرحلة بالسرعة المعقولة، وبخلاف ذلك يُعفى المؤمِّن من مسؤوليته اعتبارا من الوقت الذي أصبح فيه التأخير غیر معقول ما لم يكن هناك سبب قانوني يبرر ذلك".
وتنص المادة الثامنة والسبعون على: "أ-للمؤمَّن له تحويل عقد التأمين البحري إلى شخص آخر حوالة صريحة أو ضمنية سواء قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه أو بعده، وتنتقل له بمقتضى هذه الحوالة الحقوق والالتزامات الواردة في عقد التأمين كافة اعتبارا من تاريخها.
ب- يبقى المحيل مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المحال له عن أقساط التأمين ما لم يقم المؤمَّن له بإعلام المؤمِّن بالحوالة. ج-لا يعتد بأي حوالة لعقد التأمين تتم بعد تاريخ التنازل عن الأموال المؤمَّن عليها أو بعد زوال المصلحة التأمينية للمؤمَّن له".
وتنص المادة التاسعة والسبعون على: "أ-على الرغم مما ورد في المادة (78) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد. ب-إذا لم يوافق المؤمِّن على تحويل عقد التأمين على السفينة، يجوز له إنهاء عقد التأمين من تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد. ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة. د-إذا قام المؤمِّن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، فإنه يلتزم بأن يعيد إلى المؤمَّن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد".
وتنص المادة الثمانون على: "ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمَّن له في عقد التأمين البحري عن: - أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمَّن منه. ب-الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمَّن عليها والنضوج الاعتيادي لها والنقصان الاعتيادي لوزنها أو حجمها. ج-الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمَّن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو طبيعتها. د-الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث".
وتنص المادة الحادية والثمانون على: "أ- تكون الخسارة البحرية إما خسارة كلية أو خسارة جزئية. ب-تكون الخسارة الكلية إما خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية".
وتنص المادة الثانية والثمانون على: أ-تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا تم فقدان الأموال المؤمَّن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمَّن منه أو إذا حرم المؤمَّن له من استردادها. 2-إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة مفقودة. ب-عند تحقق الخسارة الكلية الفعلية يعفى المؤمَّن له من التزامه بإشعار المؤمِّن بتخليه عن الأموال المؤمَّن عليها".
وتنص المادة الثالثة والثمانون على: "أ- تعتبر الخسارة كلية حكمية إذا كانت نفقات حفظ الأموال المؤمَّن عليها أو إصلاحها أو نقلها أو استردادها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تحقق الخطر المؤمَّن منه تزيد على قيمتها الفعلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب- للمؤمَّن له عند تحقق الخسارة الكلية الحكمية، إما اعتبارها خسارة جزئية أو التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها واعتبار الخسارة كما لو كانت خسارة كلية فعلية. ج-1-إذا اعتبرت الأموال المؤمَّن عليها خسارة كلية حكمية، وطالب المؤمَّن له بتعويضه عنها على أساس الخسارة الكلية، التزم المؤمَّن له بالتخلي عن الأموال المؤمَّن عليها إلى المؤمِّن. 2- إذا اختار المؤمَّن له التخلي للمؤمِّن عن الأموال المؤمَّن عليها، فعليه أن يبلغه بذلك خطيا ما لم يكن المؤمِّن قد تنازل صراحة او ضمنا عن إجراء التبليغ، فإذا لم يلتزم المؤمَّن له بذلك اعتبرت الخسارة جزئية. 3-يلتزم المؤمَّن له بإرسال إشعار التخلي إلى المؤمِّن بعد تسلمه معلومات موثوقة عن الخسارة، وللمؤمِّن في هذه الحالة قبول التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها أو رفضه مع إبلاغ المؤمَّن له بذلك خطيا. 4-إذا قبل المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها انتقلت إليه حقوق الملكية كافة. 5-لا يخل بحقوق المؤمَّن له رفض المؤمِّن التخلي عن الأموال المؤمَّن عليها بعد إشعار المؤمَّن له بذلك بصورة صحيحة".
وتنص المادة الرابعة والثمانون على: "أ- لغايات هذه المادة، يقصد (بالخسائر البحرية المشتركة) ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه ربان السفينة قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة البحرية. ب-مع مراعاة أي شروط صريحة ترد في عقد التأمين: 1-إذا دفع المؤمَّن له أو كان مسؤولا عن دفع أي مشاركة في الخسائر البحرية المشتركة أو مشاركة في مصاريف الإنقاذ، يكون التعويض الذي يدفعه المؤمِّن هو مبلغ تلك المشاركة. 2- إذا كانت الأموال مؤمَّنا عليها بأقل من قيمتها الفعلية أو كان مؤمَّنا على جزء منها، يتم تخفيض مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمِّن والمتعلق بالخسائر البحرية المشتركة بما يعادل نسبة مبلغ التأمين إلى القيمة الفعلية للأموال المؤمَّن عليها. 3- يكون للمؤمِّن، في حال دفع مبلغ التعويض للمؤمَّن له الذي تضررت أمواله نتيجة الخسائر البحرية المشتركة، الحق في الرجوع على باقي أصحاب الأموال غير المتضررة بحصة كل منهم الناجمة عن المشاركة في الخسائر وذلك بعد تخفيض حصة مشاركة المؤمَّن له لديه في الخسائر البحرية المشتركة".
وتنص المادة الخامسة والثمانون على: "يكون المؤمِّن مسؤولا عن مصاريف الإنقاذ وأي مصاريف أخرى تكبدها المؤمَّن له تجنبا لوقوع خسارة مؤمَّن منها حتى لو تحققت الخسارة وكانت هذه الخسارة جزئية أو كلية".
وتنص المادة السادسة والثمانون على: "أ- ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، يكون المؤمِّن مسؤولا عن الخسائر الناجمة عن أكثر من حادث حتى ولو تجاوز مجموع مبالغ هذه الخسائر مبلغ التأمين. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (83) من هذا القانون، إذا وقعت خسارة جزئية ولم يقم المؤمَّن له بإصلاح الأموال المتضررة بعذر مقبول وتلا ذلك خسارة كلية، استحق المؤمَّن له التعويض عن الخسارة الكلية".
وتنص المادة السابعة والثمانون على: "تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بعقود التأمين على عقود إعادة التأمين بقدر انطباقها عليها".
وتنص المادة الثامنة والثمانون على: "أ-لا يرتب عقد إعادة التأمين علاقة مباشرة بين معيد التأمين وبين المؤمَّن له أو المستفيد في عقد التأمين، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك من خلال شرط الاختراق. ب-لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يقصد بشرط الاختراق، الشرط الوارد في عقد إعادة التأمين الذي يقضي بمسؤولية معيد التأمين في حدود حصته من الخسارة المعاد تأمينها لديه تجاه المؤمَّن له أو المستفيد من عقد التأمين في الحالات التي يتعذر على المؤمِّن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمَّن له أو المستفيد كتصفية المؤمِّن وبحيث تنشأ علاقة مباشرة بين معيد التأمين والمؤمَّن له والمستفيد".
وتنص المادة التاسعة والثمانون على: "أ- يلتزم معيد التأمين بتعويض المؤمِّن عن الأخطار التي التزم المؤمِّن بالتأمين عليها ابتداء، شريطة أن تخضع الأخطار المغطاة لشروط وأحكام عقد إعادة التأمين. ب-يلتزم معيد التأمين بالتسويات التي يقوم بها المؤمِّن على سبيل المجاملة، إذا تم النص على ذلك صراحة في عقد إعادة التأمين. ج-يلتزم معيد التأمين بتسديد جميع حقوق شركة التأمين تحت التصفية فور صدور قرار بتصفيتها".
وتنص المادة التسعون على: "إذا آلت للمؤمِّن أي حقوق أو أموال بعد دفع التعويض للمؤمَّن له، يكون لمعيد التأمين حصة من تلك الحقوق والأموال تتناسب مع مبلغ التعويض الذي دفعه للمؤمِّن".
وتنص المادة الحادية والتسعون على: "إذا طلب المؤمَّن له إنهاء عقد التأمين قبل انقضاء مدته، التزم المؤمِّن برد نسبة من قسط التأمين تتناسب والمدة المتبقية وفق أحكام وشروط عقد التأمين محسوما منها المصاريف والرسوم والضرائب التي تحملها المؤمِّن لإصدار عقد التأمين ما لم يكن قد تحقق الخطر المؤمَّن منه".
وتنص المادة الثانية والتسعون على: "مع مراعاة الاحكام الخاصة بعقود التأمين البري والجوي والسككي، تطبق أحكام عقود التأمين البحري المنصوص عليها في هذا القانون على عقود التأمين البري والجوي والسككي الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام تلك العقود".
وتنص المادة الثالثة والتسعون على: "تتم التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون بكافة وسائل التبليغ القانونية بما في ذلك ما يلي:- أ- تسليمها مباشرة مقابل إيصال تسلم. ب-البريد المسجل او المستعجل او الخاص. ج-الفاكس أو أي من الوسائل الإلكترونية المتفق عليها".
وتنص المادة الرابعة والتسعون على: "أ- تشكل بموجب أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر لغايات تحديد مدة التعطل وتقدير نسبة العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين، وتحدد آلية تشكيلها ودرجاتها ومهامها وصلاحياتها وأتعابها وجدول نسب العجز وكافة الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يتولى مجلس إدارة البنك المركزي إعداد مشروع النظام ورفعه إلى مجلس الوزراء".
وتنص المادة الخامسة والتسعون على: "لا تعتمد أي تقارير خبرة لغايات تقدير التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطار أو الحوادث المغطاة في عقود التأمين على الأموال ما لم تنظم من خلال مسوي خسائر مرخص من البنك المركزي الأردني".
وتنص المادة السادسة والتسعون على: " أ- لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التي نجمت عنها هذه الدعاوى أو من يوم علم ذي المصلحة بحدوثها، على أنه إذا كانت هذه الدعاوی ناشئة عن جريمة فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لاكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية. ب-يبدأ سريان المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحالتين التاليتين على النحو التالي: 1- إخفاء المؤمَّن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمَّن منه أو تقديمه بيانات غير صحيحة، من تاريخ علم المؤمِّن بذلك. 2- إذا كان سبب دعوى المؤمَّن له على المؤمِّن ناشئا عن رجوع الغير عليه، فتبدأ المدة من التاريخ الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمَّن له. ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسمع دعاوى المؤمِّن الناشئة عن حلوله محل المؤمَّن له تجاه المسؤول أو المتسبب بالضرر بانقضاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيام المؤمِّن بدفع التعويض إلى المؤمَّن له".
وتنص المادة السابعة والتسعون على: "يقع باطلا في عقد التأمين أي من الشروط التالية: أ- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة قصدية. ب-الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمَّن له في إعلان الحادث المؤمَّن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إلى تلك الجهات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول. ج-كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان يتعلق بحالة من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمَّن له في التعويض. د-شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن عقد التأمين. هـ-كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمَّن منه".
وتنص المادة الثامنة والتسعون على: "يعمل بأي شرط ورد في عقد التأمين يمنح المؤمَّن له أو المستفيد حقوقا أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون".
وتنص المادة التاسعة والتسعون على: "أ- كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال التكرار. ب-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها فيها".
وبذلك وافق على قرار لجنة "الاستثمار النيابية" بشأن الفقرة (أ) القاضي بالموافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي: " أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الآف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات وتضاعف العقوبة في حال التكرار".
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني 2025، على إحالة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في الرابع من شهر شباط 2026.
وكان مجلس الوزراء وافق، خلال جلسة عقدها في الخامس من شهر تشرين الثاني 2025، على "عقود التأمين"، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، بالإضافة إلى حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مُجحفة أو مُبهمة.
ويُساهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية مُتطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء "الكروكات" وتجريمها قانونيًا وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليُعزز الثقة بقطاع التأمين، ويُحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف، بينما يضمن أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد على الحق في التعويض العادل بما يُعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المُتفق عليه، مثلما يمنع فرض شروط مُبهمة أو مُجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل "عقود التأمين" على إرساء قواعد واضحة تُنظم مراحل العملية التأمينية، بدءًا من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد على إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تُراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأُخرى للمُمتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويُحدد "عقود التأمين" الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مُبررة قبل انقضاء مُدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يُحدد مُدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.
--(بترا) م خ /اح